الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٨٥يقوم الواحد يمين الإمام
هو (ص) أو لا إذ هو مال (اق) لا إمامة من يزيد آمين ومن علمته يقنت وهو استحسان إذ لو كان ناقضاً لنقض، ولو لم يعلم به إلا بعد الفراغ، أو صحت خلف كل مذهبي بما فيه مذهبه من الفروع أو لا خلف القانت ورافع اليدين مع التكبير، أو بعده ومحرك الاصبع والمكتف (اق) ولا المرأة إلا النساء (ت) وللأطفال. أو في النفل فقط كما روي أن أم سلمة تؤمهن في النفل، والمروي في الحديث أنها تؤم في الفرض فالنفل أولى (ق) وتقعد وسط الصف الأول، وهو معنى اشتراط الشافعي واستواءهن في المرتبة في الصلاة، وكذا أمر الله أم سلمة أن تصلي الفرض بالنساء فكن عن يمينها وشمالها أو تبرز قليلاً وشهر. أو كالرجل وهو
(ص) (اق).
الثالث
يقوم الواحد يمين الامام يتقدمه الامام برأسه أو مع عنقه، وجاز بأقل أو أكثر الامام يقدمه أو أقل أو أكثر ويعتبر موضع القدم ولو يتقدم برأسه، أو
وكذا يتأخر
عن
أكثر في السجود لطوله على الامام وإن يساره أو خلفه ف (ق) وإن جاء ثان وجه فدفع الامام للمحراب إن في إزاء المحراب، وإلا جر أخاه إلى خلف وكان هو متصلاً بأخيه في يمينه، في المسجد أو غيره فإن الخلف مقام الاثنين وهو (ص) أو يتوسطهما (ح) وإن تأخر بلاجر أو ذهب الامام للمحراب بلا دفع أو جر أو دفع قبل التوجيه جاز، وإن دفع أو جر بعد الاحرام فسدت عنه وعن الامام والمأموم أيضاً إن تبعاه، وإن وقف واحد عن يمينه وآخر عن شماله ردهما إلى وراءه كما فعل لأن الأصل ان لنا ما له حتى يقوم الدليل بخصوصية لتشريع أو غيره، والثلاثة خلف على (ص) والمرأة الزوج والمحرمة فيه، وإن شاءت فخلف كتفه الأيسر مقدار صف، أو شمالاً بلا مجاوزة كتفه أو خلف من يمينه، وجازت يمينه لأنها كرجل إذ يجوز لها أن تتصل بمحرمها في الصف وبزوجها، ولا يصلي بالأجنبيات ولو كثرن، إلا إن كان معه رجل أو محرمة أو زوجة، والظاهر الجواز بالأجنبية المتعددة، وإن كانت علة المنع الاحتياج إلى التنبيه، فقد لا يحتاج إليه لعدم الخطأ وأيضاً الاجنبية تنبهه بلا مباشرة، وإن كانت الاحتياج إلى الاستخلاف