الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
لا إمامة لمجنون ومشرك - تسوية الصفوف
فقد لا يقع له ما يوجبه، وقد اختلفوا في إمام علا أو سفل حتى لا يتصل بمن يجبذ للخلافة، ولا تحاذي رجلاً في الصف ولا تتوسط، وإن حاذت فسدت صلاتها. أو لا إن لم يمسها، وإن مسها ولو مع حائل فسدت (اق) أو لابأس بمحاذاة
محرمها.
الرابع
لا إمامة لمجنون ومشرك وأقلف بالغ إلا في الايام التي يعذر فيها إن تاب، ومن ائتم بهم أعاد، صلاته وفي. مع عذر بالسالم (ق) وجاز أن يؤم الاقلف بمثله حين يعذران، ولا لمن يخرج الحروف من مخارجها جهلاً، ومن يلحن أو يصحف ولا فساد إلا إن تعمد أو بدل المعنى، وصحت إمامة المطبوع لسانه على ذلك، ولا لقاعد إلا أن إماماً عدلاً ويقعدون خلفه وخلف من حدث له فيها قعود، أو يقومون (ق) ولا لمن قطع عضو من أعضائه السبعة، أو لا يصل الارض، أو لزمه ما لا يصلي به كنجس لا ينقطع وحديد لا يطيق نزعه أو يصلى بمثلهم ولو اختلف النوع كبول وغائط، وكحديد ونجس. أو تجوز إمامة المقطوع وغير الواصل (اق) وصحت امامة ذي نقص لا يقرب من الانوثة كالصمم وكرهت بمقرب إليها، كالخصاء والعُنَّة والاستيصال إلا بمثله ولو تخالفا كخصاء واستيصال، وتجوز
الامامة ولو في النفل وهو (ص) كسنة المغرب والضحى، أو لا فيه (ق).
الخامس
أحداً
يقيض الامام من يسوي الصفوف أو يراعيها هو قبل التوجيه، وإن جر بعد الاحرام قيل لعلها فسدت ولو فعله رسول الله لعل الله لأن فعله تشريع فيها منه لما قبلها ومر أنها لا تفسد، ومن. شأن الامام والمأموم توفير الأجر لهما جميعاً حتى أن رخص أن لا تفسد صلاة من أمسك مأموماً معه قام في محل القعود، أو بعجل للصلاة بعد قدر ما يتهيأ الناس، روي أن أول الوقت رضوان الله) قيل كانفاق الدنيا سبع مرات ووسطه رحمته وآخره عفوه فنزل التأخير منزلة الذنب
بعضاً