الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

يقول المأموم ـ إن انتقضت صلاته

187

وينوي

ولا ذنب، والمراد عفوه عما كره وقد شرع الله لنا الاستغفار فيما نسينا أو أخطأنا الصلاة بكل من ائتم به ممن تصح صلاته، وإن خصا أحداً لم تجز لغيره إلا إن خصه في اللفظة أو النية ولم ينو منع غيره، كما أجيز الائتمام بمن أحرم لنفسه ولم يستشعر الامامة، ولا يطيل التكبير والتسليم لئلا يسبق، ويصلي صلاة أضعفهم إلا إن انفرد بمن يعتاد الطول فله الاطالة، ويراعي حدودها جداً ويدعو للمؤمنين ويتنحى في نحو المسجد لليمين وجاز يساراً كما فعلهما، وفي الصحراء قدام ولا يبقى في موضعه لأنه كالترفع إلا إن تفرق الصف ويجعل وراءه الأفضل.

السادس

يقول المأموم أصلي مع الجماعة أو مع الامام أو بصلاته أو صلاتها، أو يسقط الباء وينصب. أو يذكره إن تولاه وإلا ذكرها (ق) وإن لم يقل المسافر شيئاً ذلك من ولم ينوه خلف الامام المسافر أو المقيم فوافق أنه مسافر مثله ف (ق) ويتبع المأموم الامام فيما يظهر وإن ساواه فكالفذ، أو بطلت وهو (ص) لمجيء الحديث «إذا فعل فافعلوا» (ق) وإن تعمد السبق فسدت وهو (ص) أو لا. أو يقصده في الفاتحة ليستمع (اق) وإلا رجع إلى ما خرج عنه وهو (ص) ولا ضير بزيادة الرجوع لأنه رجوع إلى الحق. أو يمسك حتى يسبقه الامام ويستمع في محله (ق) ولا ضير بالسبق فيما لم يظهر لأنه لم يكلف ما لا يظهر لكن لا يقصد، وإن سبق بالاحرام بطل قطعاً وفي التكبيرات روعي آخرها فلا يعد سابقاً إن سبقه الامام فيه وفي الركوع والسجود والرفع أولها ولا يرفع الامام إلا السورة وهو (ص) أو الفاتحة أيضاً، أو إياهما والتعظيم والتسبيح، أو عدا الاحرام والتسليم من الأقوال (اق) ويقول ما قال إلا عند الرفع من التعظيم فقد مر. أو يقولان سمع الله لمن حمده، أو مع ربنا ولك الحمد (ق).

السابع

إن انتقضت صلاته أو وضوءه اتموا فرادى، أو تفسد وهو (ص) إلا بقيء أو