الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

188

صلاة الجمعة خلف العادل

رعاف قيل أو خدش ناقض ومنه خروج الدم في أصل الاسنان فيستخلف ندباً. أو إن لم يصلن جسده أو ثوبه، وإن وصلن فسدن عليه فلا يستخلف وعليهم أن يتموا فرادى. أو فسدت وهو (ص) وكذا الفذ ان وصلن ذلك منه فسدت أو يبني (اق) ولو في صلاة ميت لأنها صلاة بتكبير وتسليم، أو لا فيها إذ لا ركوع وسجود (ق) ويحبذ من يليه. وإن لم يجد فمن ممكن. أو يوصله إلى موقفه (ق) وإن استخلفه في ركوع رفع بسمع الله لمن حمده، فتقدم إليه فسجد بهم، أو في السجود رفع بتكبير جهراً بلا انفصال ثم يسجد الثانية فيتقدم أو فيها رفع به جهراً فتقدم، أو في التحيات برز عنهم فإذا أتم قام بالتكبير فتقدم وإن فعل غير ذلك مثل أن يذهب قاعداً قارئاً لأنه في الاصلاح الصلاة أو فعل كل ما حبذه الامام وفيه وفعله في مقام الامام جاز، وإن لم يعلم أين كان الامام بدأ من حيث هو ويصلي بهم صلاة الامام، فإن كانا مسافرين جلس على الركعتين وأتموا، وإن كان مقيماً والامام مسافر صلى باقي الركعتين بهم وأتم هو والمقيمون فرادى، وإن بقي له شيء استدركه بعد الفراغ ثم يسلم فيسلمون، وأما الامام فلا يجب عليه انتظار القوم بالسلام في صورة ما من صور انقضاء صلاته قبلهم مثل أن يؤم مسافر بالمقيمين من أول أو باستخلاف فله التسليم عند تمام الركعتين، والذهاب وله المكث حتى يفرغوا فيسلم ويسلموا، وإن لم يستخلف مضوا إذا خرج من المسجد، أو جاوز في الفحص الصف أو قدره قدام وإن استخلفوا أو تقدم أحدهم بطلت صلاة المستخلف والخليفة والمتقدم والمقتدي. أو لا (ق) وإن لم يطاوعه المجبوذ ذهب. أو يجبذ آخر وإلا أيضاً فثالثاً أو لاحد (اق) وكذا الخليفة إن احتاج للاستخلاف واختير للامام الجبذ لثلاثة وللخليفة الجبذ لواحد، وأما خليفة يستخلف خليفة فلا حد له ولو عشر خلائف كل بعد الآخر ومن استخلف من لا يجوز كالمرأة والطفل ومن لم يكن في الصلاة انتقضت عنه وعن المقتدي.

فصل

تجب صلاة الجمعة خلف العادل مطلقاً، وبمكة والمدينة والكوفتين

واليمن وبمصر والشام وبالبحرين وعُمان ولو خلف جائر لا يفسدها وهو (ص) أو