الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

192

أدرك الصلاة

الحديث (اق)، وندب الذهاب إليها أول النهار، أو قبيل الزوال، أو بعيده (اق) وينفسخ كل عقد بعد الاذان لها إن كان ممن تجب عليه. أو تم وعصياً (ق) إن وجبت عليهما أو على أحدهما لأنه من لم تجب عليه فقد أعان من وجبت عليه في المعصية إلا الطفل فلا عصيان عليه.

فصيل

ذلك

أدرك الصلاة مدرك الامام في القيام ليس عليه قضاء القراءة بعد تسليم الامام، ولا يشتغل بها حينئذ بل يتبعه في الركوع بتكبير، فإن قرأ بعض الفاتحة وركع الامام قطع القراءة وركع، وإن لم يقرأ ركع أيضاً أو هو ومدركه في الركوع ومدرك مأموم فيه (ش) أو مدرك الامام فيه وبه الجم ولا يقضي القراءة في كله وعليه فإن دخل فيه بتكبيرة أجزته إن نواها للاحرام وندبت له أخرى و (ص) بعض، أو لا بد منهما، أو تجزي ولو لم ينو وهو باطل (اق) وإن دخل على الامام في غير الركعة الأولى، فعليه قضاء الفاتحة وما يجزي من السور، ويدخل عليه أين كان. أو في القيام والتحيات (ق) ومعنى حديث «من أدرك ركعة الصلاة فقد من أدرك الصلاة أنه من صلى ركعة فخرج الوقت كان مدر ركاً لجميعها فتكون اداء وهو (ص) ولا ينتظر تمام الغروب والطلوع والدلوك، أو ينتظر ذلك، أو من أدركها مع الامام فقد أدرك فضل الجماعة (اق).

ومن سها عن اتباع الامام الركوع حتى سجد، التحق به بسرعة القول والعمل. أو يكون حيث الامام وقضى ما فاته ان أدركه قبل القيام للركعة الثانية، بناء على اشتراط أن تجمع الامام والمأموم ركعة، أو ما لم يقم للثالثة بناء على أنه يكفي في كون المأموم تابعاً للامام أن يكون بعده من غير أن تفصل بينهما ركعة ليس فيها أحدهما أو ركعتان كذلك، ويتخرج من هذين الأصلين المبني عليهما، يجوز للداخل في الأولى ولو وجد الامام في الركوع، أو بعده أن يشتغل بالفاتحة والركوع حتى يلحقه قبل القيام للثانية، أو للثالثة ولا قضاء عليه بعد، ووجه صحة اسراعه إلى أن يلحقه قبل الثلاثة، إن أقل الفرض ركعتان وهما صلاة

أنه