الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

أدرك الصلاة

193

معه

الفجر وصلاة السفر، أو يصح أن يسرع ويلحقه ما لم يسلم كما كان قبل أن يسن معاذ الوصلان، أو من سها حتى لم يدركه في الركوع التحق به، وقضى ما فات. وما يستدركه المأموم بعد تسليم الامام أداء، وما أدرك هو أول صلاته فمن أدرك الركعة الأخيرة، فلا يقرأ التحيات معه ويقوم بالتكبير ولا بد، لأنه أول كل ركعة ويقرأ الفاتحة والسورة إن كانت وركع وجلس للتحيات ثم قام للثالثة و (ص) بعض، أو قضاء وليس ما أدرك أولها فيقوم بلا تكبير لأن هذا ليس محلاً له، فإن تكبير الركعة القائم هو لها هي هي تكبيرة الاحرام لا للركعة بعد قراءة التحيات ويقرأ التحيات بعدهما ثم يقوم للثالثة إن كانت الصلاة رباعية، وقد صلى الرابعة معه (ت) هو (ص) لتوافق نية المأموم نيته. ولئلا يلزم زيادة الجلوس للتحيات وزيادة قراءتها، أو السكوت والامام يقرأها ولقوله: ما أدركتم فصلوا فإنه يدل على أنه كما هو لا أولها ولقوله: «وما فاتكم» فإن الفوت يدل على القضاء، وأما قوله فأتموا فالمراد فيه الاكمال بالرجوع إلى ما مضى بدليل سائر الادلة، وبدلالة رواية وما فاتكم فاقضوا ولئلا يلزم ترك قراءة السورة إذا أدرك ثالثة المغرب أو آخرتي العشاء، ولا ضير بعدم الترتيب لأنه يجب إذا لم يعارضه ما يوجب عدمه، وأما الاحرام فإنه أول الصلاة ولو اتبع الامام بعده في آخرها، وعليه فلا يجلس لقراءة التحيات في الفجر بعد الاستدارك لأنه قد قرأها معه بل يسلم قائماً وإن شاء جلس بعد القيام فيسلم قاعداً بلا تحية (ت) هو (ص) لأن محله القعود فهو كسائر ما يعمل في محله، وقال (م) يكون قاضياً في القول بانياً في

الفعل.

قاعداً

ويقام للاستدراك بلا تكبير إلا ان كان أوله تكبير فإنه يقوم به، مثل أن ينام بعد قراءة التحيات الأولى فيستيقظ أول قيام الامام إلى الرابعة فيقوم إليها بالتكبير، فإذا سلم الامام قام للثالثة بالتكبير الذي يقام به إليها، ومن أدرك من صلاة ركعة زاد أخرى (نا) أو ينوي صلاتها ويزيد ثلاثاً فيكون قد نوى الجمعة ولم يصلها وصلى أربعاً ولم ينوهن (ق) ومن أدرك أقل منها أتم أربعاً لحديث من الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة، أو يزيد واحدة فقط لحديث «ما

الجمعة

أدرك

من