الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
وقت المنسية
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والعمل (نا)،بالخاص، ويسلم المستدرك قاعداً على مذهب القضاء ولو دخل في غير التحيات بعد أن يرجع إلى الموضع الذي دخل فيه فتغفر له زيادة الجلوس، لأن التسليم شرع فيه كالاحرام في القيام، أو يسلم حيث تمت (ق) ويسلم قطعاً على مذهب الاداء في القعود لأن الصلاة عليه تختم في الجلوس والتحيات، ويدخل المسافر على المقيم ما لم يجاوز الركعتين الأوليين، أو مطلقاً (ق) ويتم أربعاً، وإن دخل المقيم على المسافر قام بعد فراغ الامام للركعتين ولا يضره تسليم الامام قبله، ولا يصح الدخول على الامام إلا لمن علم أين كان.
فصل
وقت المنسية والمنوم عنها وقت التذكر والانتباه بقدر ما تؤديان بوظائفهما، لآخر وقت الصلاة التالية. أو ما لم يمت (اق) والتحرير
فإن ضيع هلك. أو موسع ان ذلك وقت اداء لا قضاء بمعناه الذي هو فعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعاً ولا إعادة، وهي فعل العبادة ثانياً في وقت الاداء لخلل، فلو تذكر حضرية أو انتبه لها في سفر قصرها، أو عكس أتمها وقال (ش) يتم مطلقاً، وجهه أن الصلاة عنده وضعت أربعاً فأسقطت عن المسافر ركعتان تخفيفاً فإذا وصل الحضر فلا مشقة عليه فليصلها أربعاً، وقد ترتبت على الحضري أربع فإذا كان مسافراً قضى أربعاً إذ هن في ذمته، وإن حدث للمسافر خلف الامام المقيم بعد الاحرام ناقض أعادها تماماً ولو لم يخرج الوقت، وإن دخلها خلفه بما لا تصح به، فإن تبين فيه قصرها أو بعده أتمها، ومن أحرم للجمعة بما تتم به فانتقضت أعادها ركعتين، أو بما لا تتم به وتبين في الوقت فأربعاً، لأنها لم تنعقد في حقه أو بعد فركعتين، وزعمت الظاهرية أنه لا قضاء على عامد ترك الصلاة، ووجهه أنه لا يرفق به بادراك صلاتها للثواب، بخلاف الناسي والنائم وغير المتعمد مطلقاً كمصليها بطاهر في ظنه، فإنه يرفق بهم فيحكم لهم بالقضاء فيدركوا الثواب، قياساً على النائم والناسي بخلاف العامد فلا يستحق القياس عليهما، وهو كافر ولزمته الكفارة صوم شهرين أو إطعام ستين مسكيناً.