الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الصلاة على الميت

195

ومن لم يبق له من الوقت ما يدرك الصلاة فيه بطهر اشتغل به وهو المشهور، وإن أدرك بعده ركعة، أو إن أدرك أيضاً أقل منها أحرم ومضى فيها حتى يخرج الوقت فيمسك إلى أن يدخل وقت الصلاة، أو يتيمم ويصلي في الوقت وشهر الأول، والأحوط العمل بالثاني ويعيد بعد الوقت (اق) ومعنى حديث ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة أنه يدخل في النفاق بشيء قريب وهو ترك الصلاة، وإن حملنا الكفر على الشرك فكذلك لكن يحمل الترك على الترك استحلالاً، ويبدأ القضاء بالفجر (ت) يصح بغيره بل الظهر أولى لأنها أول صلاة، أو بالمغرب لأنها أول صلاة اليوم عند العرب، ولا يجب الترتيب في قضاء الفائنات ولو تركن عمداً، أو بعض بالعمد ولا بينهن وبين الحاضرة (ت) أو يجب (ت) وهو أحوط (ق) وإن خاف فوت وقت الحاضرة بدأ بها (ت) وهو (ص) أو بالفائنات (ق) ومن تذكر منسية في الحاضرة فسدت عليه لأن الوقت للمنسية إذا تذكرها، أو لا تفسد

(ق).

فصل

فرضت بكفاية الصلاة على الميت الموحد ولو ولد زنى، إلا مانع الحق

والآبق والناشرة والباغي، والقائم على امرأة يزني بها، أو على نكاح فسد من أول أو بعد، والاقلف البالغ إلا إن تاب ومات في وقت العذر، والطاعن، وقاطع الطريق، وقاتل النفس المحرمة ولو نفسه، والمقتول في حد، أو أدب على كبيرة والمرأة كالرجل في ذلك كله بحسب الامكان كالقعود على فراش حرام والبغي والطعن ومنع الحق وقطع الطريق وقتل نفسها، والمعروف بصحبة امرأة في الحرام متهم بالفراش الحرام، وينبغي أن لا يصلي عليه المنظور إليه ولو كان لا يطلق عليه الفراش الحرام، إذ يطلق بالإقرار أو بشهادة أربعة أو المعاينة، فلا يصلى عليهم ولا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون إلا من تاب، ويصلى على النائحة والمرنة. أو لا يصلى على أهل الكبائر مطلقاً بدليل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وفيه أبحاث في هميان الزاد إلى دار المعاد، فإن الآية فيمن أضمر الشرك وقوله: «صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلة شامل لأصحاب