الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٠

20

خطبة الكتاب

صحت

وفي زوائد كثيرة تكاد تكون ثلثاً لا تكاد تجد مسألة أمر المحشي بتحريرها إلا حررتها وأثبتها ومهما رأيت من مخالفة فعن عمد أتيتها والبحث في الآيات أحيله على هميان الزاد وغيره من تفاسيري وكثيراً ما أصحح غير ما صحح في الأثر والفضل لأبي ستة لأنه الذي أسس وكفاني فتفرغت لبعض ما لم يذكره و (التاء) علامة على قلت و (الميم) على مالك و (الشين) على الشافعي و (الحاء) على أبي حنيفة وما لم أنسبه إلى هؤلاء ولم أحكه بقيل فهو مذهبنا معشر الإباضية حيث كتبت لفظة (نا) ولو كان لنا مذهب آخر غيره و (القاف) على قولين و الهمزة) و (القاف) على أقوال و (الظاء) على الظاهر و (الصاد) على الصحيح وأذكر الخلاف بلفظة (أو) ولفظة قولين وأقوال بدون ذكر أداة الاستفهام وهو سبعة أركان والتوفيق بيد الملك العلام. وأحيل ما يتعلق بالآي على التفسير، وأعبر عن الرخصة بالقول لأن قائلها لم يقلها على أنها رخصة بل هو قول له كقول غيره الذي خالفه مع أن كثيراً من الرخص عندهم عندي أدلتها فخرجت عن حد الرخصة. ولأنهم كثيراً ما يطلقون الرخصة على الأمر السهل ولو ان قولاً له دليل واعتمدت ذلك لما فيه من اختصار. وقد فعله الشيخ عامر في الايضاح في مواضع كثيرة يعبرون في الديوان بالرخصة ويعبر هو بالقول في مسألة واحدة مثل قولهم في الديوان في باب الدين ولا يقضي خليفة اليتيم في دين على اليتيم خلاف ما كان عليه وكذلك لا يأخذ خلاف ماله ومنهم من يرخص الوجهين جميعاً، فقال الشيخ في الايضاح في التعبير عن هذا الكلام ما نصه: وخليفة اليتيم والمجنون والغائب لا يقضون في ديونهم خلاف ما عليهم ولا يأخذون في ديونهم خلاف ما لهم وبعض جوز ذلك الخ. وذلك أن الرخصة لغة السهولة واصطلاحاً ما خالف الدليل ولو صعب وفيه أن المعاني الاصطلاحية لا بد فيها من بقاء المعنى اللغوي، فالأولى أن الرخصة الحكم الشرعي السهل المنتقل إليه الحكم الصعب لعذر مع وجود سبب الصعب.

كان