الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠20
الصلاة على الميت
له إلا أزواجه، ولا غيرة بينها وبين من لا تجتمع معها تؤدي إلى القطيعة، أو تغسله ولا يغسلها (ح) وبعضنا، لأن الرجل لا يملك من اربه ما تملك المرأة (اق) وتغسل المرأة الفطيم ومن فُويقه، ومن لم يتكلم أو من لم يجاوز خمس سنين، أو من لم يجاوز سبعاً لأن المراهقة تمكن من ثمان و به بعضنا و (م) (اق) وتتيمم لمن تغسل، والأحسن أن لا تلي طفلاً إلا إن لم يكن رجل، ويغسل طفلة ما لم تتكلم، أو ما لم تجاوز أربعاً وبه بعضنا، أو لا مطلقاً و و به جمنا لما مر أن الرجل في الاشتهاء أسرع (اق) وينبغي أن لا يليها ما وجدت امرأة، وإن انفردت النساء تيمم
لها.
السماء
وكيفية الغسل أن تحفر حفرة ويجعل على جوانبها حجارة عريضة ويوضع نحو باب عليها ويجعل عليها حصير يبل لتسبق الطهارة ويلين، ويوضع عليه الميت وتوضع عليه سترة من سرة، لركبة فينزع ثوبه، وندب ستره عن والنساء ولو سترت عورته، ولعل ستره من السماء لئلا تراه الملائكة، كما لا يراه الناس ويمسك الستر عليه اثنان ويسنده آخر من خلفه ويوقف ركبتيه ويصب آخر الماء من فوق الستر، أو من تحته بدون أن يرى عورته ويغسل آخر يسراه فيمنى الميت فيسراه والنجس من جسده بيسراه وبها يستنجي له، ولا يمس السرة والركبة وما بينهما إلا بملفوفة إلى الرسغ، ولا يستنجى له أو يغسل له نجساً بيمناه إلا إن لم يجد إلا ذلك، وأما فوق السرة وتحت الركبة فلا حاجة فيه للف، فإن كان غسل باقيه بعد العورة والنجس يتمكن فيه باليمني، فليغسل بها.
ويتيمم لها غير زوجها ومحرمها بملفوفتين، وإن كان مدنفاً قصد في غسل النجس من السرة، ويغسله بيمناه كغسل الحي وفاقاً وخلافاً مرة، وندب ثلاثاً فإن زاد فيتم خمساً، وإن زاد فسبعاً، وإن لم يتم جاز، والأولى بماء مطلق ويخلط في الثانية السدر وفي الثالثة الكافور، أو تجب الثلاث (ق) وإن غسله ولو واحد أجزى، وإن كان محرماً كفن في ثوبيه. ولم يمس طيباً ولم يغط رأسه ولا وجهه ولو قبل التكفين، ويغسل بورق سدر ويترك وجه المحرمة مكشوفاً، ولا يغسل من لم ينقطع بلله أو فتح فاه أو عينه، أو تعلقت به قرادة نجسة لا يمكن نزعها إلا بخدش أو