الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٠١الصلاة على الميت
201
إدماء في ميت، لكن تقرض وفيها قول بطهارتها. أو إن كان فيه انتفاخ أو ما يمنع الحي من الغسل كجرح يتيمم لنحو الجرح والموضع المنتفخ ويغسل الباقي. أو يتيمم للكل، أو يغسل الباقي بلا تيمم لهما ولنحوهما، أو يغسل هؤلاء كلهم إن أمكن، وقد غسل عمر وقد طعن ثلاث طعنات وهو (ص) (اق) فان اتصف في الحياة بمانع لا يتصف به في الموت كالحمى غسل بخلاف الجرح والانتفاخ فإنهما باقيان.
والتيمم للميت كتيمم الحي يمناه على خد الميت الأيمن ويسراه على أيسره من حيث أمكن ولو بتخالف، أو من خلفه بعد وضعهما في الأرض، ثم يردهما فيها ويضع يمنى الميت على يسراه فيمسحها بيمناه، ويسراه على يمناه فيمسحها بيسراه، وإن أتى باللازم في ذلك كله كما أمكنه أجزاه، كما لو مسح وجهه بيد واحدة، ويقلم أظفاره وينزع شعر إبطيه وعانته وشاربه، إن كانت بحال تجب الازالة فيها على الحي. أو لا (نا) (ق) ويعصر بطنه برفق، ولا يشق بطن
حامل للولد.
جميع
ووجب التكفين فيما تجوز به الصلاة نوعاً وطهارة إلا لضرورة، فيجوز تكفين المرأة في ثوب حرير لكن تكره المغالاة والاسراف فيه، وأقله ثوب يستر الجسد وتمد يداه في جهتيهما ويدرج فيه، أو كما أمكن (ق) وندب له بثلاثة ولها بدرع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد وسطها. أو درع وخمار ولفافة وهي ثوب صغير تحت الخمار، والأولى أن يراد هنا بها الوشاح فتحصل ثياب تشد وسطاً (ق) وندب لهما في ثوبي الصلاة، ويجزى الصبي ازار وخرقة. وإن يستر إلا العورة سترت به، أو ما لا يعمه ستر من رأس لركبة وستر باقيه ولو بنبات إن وجد، كما فعل بمصعب بن عمير حين قتل يوم أحد وجرده المشركون من ثيابه، فكفن في حصير وبقيت رجلاه وسترتا بإذخر.
وجد ما لا
ومن وجد كفنا لميت
مكفناً ووجد
رد إليه لتبادر أنه أراد أن يكفن فيه
مباشراً لجسده، أو يكفن فيه لجواز التكفين في متعدد، أو يجعل في
أكفان الفقراء
(اق) وإن وجد مدفوناً جعل فيها، أو رد إليه والكفن من الكل على (ص) مقدماً