الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

202

الصلاة على الميت

بقي

كما

على غيره أو من الثلث (ق) ومن عدمه فعلى وليه وإلا فمن بيت المال وإلا فعلى الحاضرين، فإن لم يتبرعوا به أخذوه من ماله إذا وجدوه ولا يدركونه في الحكم إلا إن أشهدوا أنهم يأخذون، وندب تبخير الميت بالعود وتطييب أعضاء السجود وغيرها ثم يلف الكفن عليه، ويشد من رأسه ورجليه بالخلالات أو بالي لا بعقد وخياطة وأجيز بهما، وما لم يفعل من حقوقه فعل ما لم يدفن وليتوبوا مما ضيعوا حتى دفن، والحمل من يمين النعش أفضل ويكفي حمله بما أمكن، وندب من أربع جهات النعش، ويعجل به في رفق لا خبيباً ولا دبيباً، ومن جاء عليه هو، وقال «هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله (ت) لا على نية أن ذلك الآية لأن الاشارة فيها إلى الوعد بالاحزاب أو بغيرنا لا إلى الموت، والفضل للمشيع التأخر فمن كان أشد فيه كان أعظم أجراً وهو (ص) أو في التقدم كذلك وروي أن الماشي حيث شاء والراكب خلف وعن ابن عباس لا أجر له وعن بعض له قيراط والماشي ولا يربط قرق وهو لباس من جلد للقدم يعلو الساق أو منفصل عن لباس القدم وتطرد النساء عن التشييع إلا إن لم يكن الرجال، وإن احتيج إليهم في الحمل حملن من خلف وندب للمشيع أن يقول «لا إله إلا الله الحي الدائم الذي لا يموت أو هذا ما وعدنا الله ورسوله» الخ على ما مر.

من

قولان

وذكر الله كله حسن، ويخفض به الصوت فإنه كره رفعه في القتال بذكر الله وغيره إلا مرة أونحوها شعاراً للمسلمين وللهزم إذا كمنوا فظهروا من الكمين، وحيث يحتج للرفع وفي قراءة القرآن، وأما كلام بغيره حيث سماعه فلا ولو قل، أو سراً إلا ما لا بد منه، وذكر بعض جوازه سراً حين يسمع وفي الجنازة والتكلم فيها بدنيوي حتى يرش الماء، أو حتى يرجع عن القبر (ق) ولا يسلم ولا يرده ولا يقعد حتى توضع عن العوائق، وإذا وضع صلي عليه ودفن بوجوب حفظاً عن السباع وصوناً لشأنه وإخفاء لرائحته إلا من عذر حين تجوز الصلاة، لا في الطلوع والتوسط والغروب إلا لضرورة، ويهلك بترك الصلاة والدفن، وإن لم يمكن الحفر رد عليه ما يستره، وإن لم يجدوا قبراً إلا بالشراء فمن مالهم لا من ماله إلا إن لم يكن لأن الائتمار يتأتى به أيضاً، وإن مات في البحر ولم يحتمل التأخير للبر كفنوه