الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧من الوتر
207
بلا جماعة فقد يصليه بعائشة كما يصليه في رمضان جماعة، وأما أنه لا وقت له فله وقت من العشاء إلى طلوع الفجر، وغايته أنه واسع وأيضاً قد يكون للنفل وقت كصلاة الضحى، وأما حديث أوجبه الله عليَّ دونكم» فقد يقال ثم أوجبه الله بعد وجعله سادساً، أو بوجوب وبه جمنا و (ح) وعليه يلزم تاركه الكفر والكفارة. أو لا كرد السلام والدخول بلا إذن و (ص) الكفر بتركهما (اق) وهو ركعة يتقدمها النفل بركعتين فأكثر بتشفيع بلا حد مسلم بعدهما لقوله: «صلاة الليل مثنى» وهو أصح من حديث «صلاة الليل والنهار مثنى وتجوز نيته أول مرة ولا يضرها الفصل بتسليم لأنها تحضر عند إرادة الاحرام وكان الله يفصل وتارة لا يفصل، ولما فعله الناس نهى عن الوصل، وقال: «أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب» وكان يوتر بخمس وسبع بتحية واحدة في الأخير، وبتحية بعد كل ركعتين بلا تسليم إلا الأخير، وبتسليم بعد كل ركعتين وبه بعد السادسة ثم بعد السابعة.
وندب كون الأولى بسبح والثانية بالكافرين والثالثة بالاخلاص إذا سلم بعدهما، واخترنا فيها آية الكرسي وخواتم البقرة وإنا أنزلناه والاخلاص، وفي الاثر ينبغي في الاخيرة ثلاث سور، أو هو الثلاث كلها فيجوز التسليم وتركه، والقولان لنا، أو الخمس، أو السبع (اق) وكان ابن عمر يقول لو أوترت قبل النوم، ثم أردت أن أصلي من الليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله الله قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأه وكان يقول: «لا وتران في ليلة وعنه الله يقول: «من وثق بقيام الليل فليوتر آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل مشهودة ويجوز الاقتصار على واحدة لكن لا ينبغي بدون خوف أو مرض أو سفر أو شغل مانع أو نحو ذلك، وأوتر معاوية بواحدة، فقال ابن عباس: «من أين عرف هذا لا أم له أما إذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة، أي لم يعرفه وإن عرفه من الحديث فيقتصر عليه فلا يزيد وهذا تعنيف، وأما هو بتخفيف الميم، وفي رواية كان معاوية كثيراً ما يوتر بواحدة، فأخبر ابن عباس. رضي الله عنه فقال: «دعوه فإنه قد صحب رسول الله الله ولم ينكر عليه، وكان عثمان يوتر بواحدة في الليل يطيلها إلا إذا خاف الطلوع.