الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

208

ركعتا المغرب

ولا يجوز النفل بعد الوتر بلا فصل بنحو يوم أو يجوز وهو (ص) (ق) وقد ندب بركعتين عن يمين مصلاه الاولى بالفاتحة وآخر الحديد والاخلاص ثلاثاً، والثانية بالفاتحة وآخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الخ والاخلاص ثلاثاً وبأربع يقرأ فيهن كصلاة الضحى، ووقته ما بعد العتم إلى الفجر على ما مر، وإن جمع الصلاة قبل وقت العشاء جاز جمع الوتر قبله أيضاً، ومن تعمد تركه حتى صلى الفجر فاته، أو يصليه اداء بعد أن يصلي الفجر بناء على أن الوقت ليل ما لم تطلع الشمس إلا أن الفصل بصلاة الفرض يمنعه قبل الطلوع، وفيه أن الحديث جاء أن آخر الوتر طلوع الفجر، ومن نسيه أو نام عنه قضاه بعد طلوعه لضعفه فيجبر بالقرب من الوقت، ولا يقبل التأخير، أو طلوع الشمس، أو من الليلة المقبولة لقوته فاحتمل التأخير في القولين. أو متى تذكر أو تنبه وهو في ذلك كله ثلاث، وإن زاد جاز، وإن عجز فواحدة أو فات بفوات وقته كسائر السنن. أو لا يفتن بنوم أو نسيان (اق) وندب لمعتاد القيام ليلاً تأخيره لآخره.

فصل

سنت ركعتا المغرب والفجر، أو بتأكيد (نا) (ق) ووقت ركعتيه من تعرضه قبلة وشرقاً، ومن صلى ركعتين قبله في ظنه وتبينت بعده اجزناه لحديث «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فذلك كما قال أبو حنيفة من أوقع في رمضان صوم غير رمضان، أو صوم رمضان يقضيه انقلب لرمضان الحاضر لأن الوقت له (ت) لا لعدم نيتهما، ولأنه الله يصليهما بعد طلوع الفجر، ولأن الضعيف لا يجزي عن القوي، فإن سنة الفجر مؤكدة بخلاف صلاة السحر، ولا دليل في حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر» فإن ذلك في العمد وهذه على غير عمد فيعيد على عمد، أو من نصف الليل لكن إن صلاهما ونام قبل الفجر أعادهما كما يصليهما بعده مصليهما قبله، على القول بأن وقتهما من تعرضه هذا مراد الشيخ لا ما قيل، ثم أطلعت في كتاب ابن جعفر على ما يوافق ما قلت، لكن السنة أيضاً لا يفصل بنوم بينهما وبين الفرض ولو بعد الفجر، لأنه لالا لا ينام ولكن يمتد وقال قومنا يمتد مصليهما على قفاه أو يقرب من الأرض ليستريح وندب كونهما في