الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩قيام رمضان
209
البيت لمن لم يكن في المسجد عند الفجر، ثم يذهب إليه للفرض، وكون الأولى بالكافرين والثانية بالاخلاص ثلاثاً وتخفيفهما، من أقيمت الصلاة ولم يصلهما فليصل مع الامام أو يدخل فيهما إن كان يدركهما قبل إحرامه على أنه الاقامة في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مع الامام والاقامة أخت الاذان على الأول، أو يصليهما ويدخل عليهم، أو يخرج من المسجد على أن الحديث مقصور على المسجد ويصليهما إن لم يخف فوت ركعة، أو إن لم يخف فوت
الآخرة (ق).
بعد الاقامة لأنه
ولا ضير في الخروج خرج لغرض صحيح لا إعراضاً عن الفرض، ومن فاتته فبعد الفجر، أو ما لم تطلع الشمس، أو إذا طلعت. أو ما لم تزل ويحتملهما قوله له: «من فاتتاه فليصلهما إذا طلع الشمس» وهو أقوى في أنه يصليهما عقب الطلوع الكامل، وروى النهي عن صلاتهما بعد الفجر فقيل ذلك مخافة الاسترسال فيهما حتى يوافق عباد الشمس، ومن أقيمت صلاة وهو في أخرى انتقضت، أو لا ما لم يحرم الامام، أو لا ولو أحرم لسبقه احرامه. أو أجازت في زاوية من المسجد كالمنقطعة وهو ضعيف (اق) ولا نقض إن أقيمت في غير المسجد. أو غيره مثله (ق) وكره الكلام غير الذكر بين سنتي الفجر وفرضه وبين فرض المغرب وسنته ووقتهما بعده بلا فصل كثير، وعنه لا أنه كان يصلي ركعتي المغرب في بيته ويقول: هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم وصلاهما أيضاً في المسجد وعن حذيفة (عجلوا بالركعتين بعد المغرب، فإنهما ترفعان مع المكتوبة وحبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين.
الصلاة
فصل
قيام رمضان سنة مرغب فيها لا مؤكدة، وهو ثمان ركعات زاد أبو بكر ثمانياً وعمر أخرى، وروي أنه كان الله يصلي القيام في بيته عشرين ركعة ولذلك ينبغي أن يصلى بثلاثة أئمة وإن لم يكن إلا رجلان صلى أحدهما ست عشرة والآخر ثمانياً كما يقتصر العاجز على ثمان. أو ست عشرة فهو أربع وعشرون (نا).