الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢١٠210
ركعتا العيدين
أو عشرون (ح) و (ش) واستحبه (م) بست وثلاثين، وبعض بأربعين، والوتر زائد على ذلك كله، وبعض أن يقرأ الامام في كل ركعة عشر آيات ويروح بهم في كل تسليمتين، أو في كل ثمان بقدر «سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله
أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وينبغي بين العتمة والوتر كما هو
السنة، وأن يصليه
بهم
مصليها
بهم،
كان
عمر رضي الله عنه يقول قال الشعراني
نعمت البدعة هي، والذين يقومون آخر الليل أفضل من الذين يصلونها أول الليل ثم ينامون آخره ويعني بالبدعة صلاة القيام بإمام واحد ولا يصلي الوتر معه إلا من
صلاهما معه. أو يصليه معه
مطلقاً (ق).
فصل
مني
سن بتأكيد في العيدين، وخست منزلة تاركهما وكونهما بالجماعة على الكفاية، هذا مراد الشيخ وهي مؤكدة في حق كل واحد، أو فرض كفاية وضعف (ق) وتنعقد مع إمام برجل أو باثنين أو خمسة أو سبعة، أو عشرة (اق) ويحسب العبيد والنساء، وتستحب افراداً لأهل. ولا تتأكد عليهم، وقيل يستحب لهم ركعتان بلا تكبيرات عيد، وعن علي لا صلاة جمعة ولا عيد إلا في مصر جامع» وندب البروز لها بالجميع ولو بالصغار والمخدرات والسواك والطيب واللباس الحسن. والانثى بثياب بالية، وأصابهم مطر في يوم فصلى رسول الله بهم في المسجد، والتأخير في عيد الفطر للاشتغال بالصدقة، والتعجيل في الأضحى ليُرجع للضحايا، والرجوع من غير الطريق الاول، ويدعى لها بلا اذان، أو لا (ق) ويجوز النفل قبلها وبعد أو لا، أو بعد، أو قبل (نا) (اق) واستحب بعض قومنا بعد صلاة الفطر اثنتي عشرة ركعة، والاضحى ستاً. أو هن من السنة وكان ع لا يصلي بعد العيدين شيئاً ولا قبلهما، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وكان ابن عباس يكره الصلاة قبلهما، وابن عمر لا يكرهها قبلهما ويقول «لا يرد على عبد كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما».
علي
عملا
وعن
وروي أنه علم أمر بأربع بعدهما الأولى بـ «سبح باسم ربك الأعلى» والثانية