الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢١١211
ركعتا العيدين
ستا،
بوالشمس والثالثة بوالضحى والرابعة بالاخلاص ثلاثاً والفاتحة فيهن. أو لا وينوي ويوجه ويكبر للاحرام فأربعاً فيستعيذ، أو يستعيذ قبل الاحرام وندبت الاولى بوالشمس، والثانية بوالضحى (نا) أو بالغاشية والأولى بسبح. أو بقاف والثانية بالقمر (اق) وإذا فرغ من القراءة فيها كبر ثلاثاً (نا). أو خمساً وفي الاولى أربعاً. أو وفي الثانية خمساً. أو في الاولى خمساً وفي الثانية خمساً وبعد الرفع من ركوعها ثلاثاً. أو ستاً وفي الثانية سبعاً (اق) والتكبير في ذلك كله في الاولى شفع وفي الثانية، إلا القول الرابع فتكبيره كله وتر، أو يكبر في الثانية قبل القراءة أيضاً (ق) وإذا سلم الامام خطب خطبة يجلس فيها، ويذكر زكاة الفطر في عيده ويحض عليها زيادة في الاخلاص من أعطاها واستعطاء ممن لم يعط، وصفةً الضحية في عيدها ويفتتحها بالتكبير، وندبت ثلاثون تكبيرة فيها مع ا كبر فيها سبعاً كبر أول الخطبة اثنتي عشرة، وبعد الجلسة إحدى عشرة وهكذا بزيادة تكبيرة أولها، ولا بأس بزيادة أو نقص، وإن زاد أو نقص في الصلاة أعاد إن تعمد وإلا فحتى يزيد أو ينقص ثلاثاً.
عن
الصلاة، فإن
وكان الصحابة يقولون لرسول الله الا الله إذا انصرفوا من صلاة العيد، تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: «نعم تقبل الله منا ومنكم» وكذلك كانوا يقولون لعمر بن عبد العزيز فيرد لهم ولا ينكر، وعن عبادة الصامت سألت رسول الله بن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال: «ذلك فعل أهل الكتابين فكرهه» (ت) النهي قبل رسوخ الاسلام وشهرته، ثم رأيت قول بعض لعل الكراهة في حق قوم قريبي عهد بالاسلام، فأراد أن يخلصهم بالكلية عن أهل الكتاب وبذلك يجاب عما ذكر في بعض الكتب، من أن قولهم عيدك مبارك من فعل أهل التملق، وأنه يكره، ولا يدخل على الامام إلا. عرف كم كبر، ولو بتكبير الثانية من أو بمن يثق به، ووقتها مذ ترتفع الشمس ما لم تزل، وإن صح العيد بعد الزوال أو وقت وقوف الشمس أو قبله بقدر ما لا تدرك صلاة العيد، أفطروا يومهم وبرزوا كما فعل إليها ضحى الغد، وندب الاكل قبلها في الفطر وبعدها في الاضحى، وإن لم يحسن المنفرد التكبير صلى ركعتين وقد نواهما صلاة عيد، وندب التكبير أيام