الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

ركعتا الطواف - ركعتا الخسوف والكسوف

التشريق وصباح العيدين قبل صلاتهما، بأن يقال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، ولله الحمد، وروي أن التكبير من أول ليلة الفطر إلى صلاة عيده، أكد منه في عيد الاضحى والتشريق.

فصل

يجب

سنت بتأكيد ركعتان بعد كل أسبوع طواف خلف المقام. أو حيث شاء من المسجد غير ما بين البيت، والمقام ومثله من كل جهة والحطيم إلا ان ترك سبع أذرع، أو أربعاً، أو ستة أشبار (اق) وإلا فحيث شاء من الحرم، وإن خرج منه ركعهما حيث شاء، ولزمه دم إن وجب الطواف لحج أو عمرة وجبا أو لم يجبا، لأنه يلزم في افساد الحج والعمرة غير الواجبة، والاخلال بواجب فيهما ما في الواجبين، أو لا يلزمه ما لم يصل بلده (ت) قد يقال إن رجع للحرم وركعهما فلا دم (ق) ومن طاف بعد صلاة العصر وركعهما بعد صلاة المغرب (نا) أو قبلهما وبه بعضنا. أو حينئذ (اق) أو بعد طلوع الفجر ركعها بعد طلوع الشمس. أو حينئذ (ق) ويكفي عنهما صلاة الفرض الحاضرة إن لم يجب الطواف، وهو واجب لحج النفل وعمرته ولواجبهما.

فصل

سنت بترغيب ركعتان عند خسوف القمر والشمس بالافراد والجماعة في المسجد وغيره، أو بالافراد في القمر. أو بالجماعة فيه والافراد في الشمس (اق) وندب طول القيام والركوع والسجود، ويجهر فيهما لأنهما بالفاتحة والسورة، أو كما يجهر يسمع من بجانبه، وفيه أن هذا إنما يناسب الفذ (ق) وإذا سلم الامام استقبلهم ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالصدقة وكثرة الذكر. أو لا خطبة وإنما خطب علالالالالالالي الزعمهم أنها كسفت لموت ولده، ابراهيم، ولزعم الجاهلية انها تكسف لموت شريف أو ولادته (ق) ومن فاته بشيء استدركه، وإن خسفا وقت لا يصلى [فيه] أكثروا الدعاء والتضرع، وقيل يصلى ما لم تطلع الشمس وما لم يفت