الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد

219

أنه جاء الأثر بأنه يقال للملائكة انظروا هل له نفل يكمل به نقص فرضه، ولا يغني النفل عن الفرض ولا يقبل ممن عليه فرض يقضى (ت) يقبل إن مات قاضياً، أو معذوراً وهو للفرض كالغلاف وندبت أربع قبل الظهر عقب الزوال، ساعة يجاب فيها الدعاء ويرفع العمل، يصليهن معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى الليل، الأولى بالكرسي والثانية والرابعة بالاخلاص ثلاثاً والثالثة بخواتم البقرة وبعدها بالفلق ثم الناس ثم الكافرون ثم الاخلاص ثلاثاً، على أنه لا يكرهه التنكيس بين السور. أو الا في الركعة الواحدة، أو إلا في السورة، أو يسلم بعد الاوليين (اق) وقبل العصر بالزلزلة ثم العاديات ثم القارعة ثم التكاثر، وقبل العتمة وزاد ركعتين بعض بعد سنة المغرب فمجموعهما أربع، وابن مسعود بعد الظهر لئلا تتبع الفريضة بمثلهما في العددِ وعدم التسليم، بناء منه رضي الله عنه على أن الأربع بعد الظهر بتسليمة واحدة، وفيه أنه يقرأ السورة فيهن فهي فارقة، ويجاب بأن الموجود في الأحاديث عند قومنا قراءة السورة أيضاً في الظهر، وعنه بعد كل أذان ركعتان إلا أذان المغرب فهذا ناسخ لما كانوا يصلون من ركعتين بينهما، قال ابن عباس لم يكن رسول الله الله يصلي قبل المغرب شيئاً وإنما أمر الناس بركعتين فكانوا يبتدرون السوارى فيركعونهما، حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها.

وكان له يقول: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» أي ذلك لمن شاء وإنما قال هذا خشية أن يتخذها الناس سنة، وقد يقال لا نسخ بل المراد إلا اذان المغرب فلا ركعتين مسنونتان على التأكيد بعده، فلا ينافي ثبوتهما بعده على غير التأكيد، ألا ترى إلى قوله لمن شاء» وهذا أولى إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن، ولا سيما إن جهل التاريخ ثم وقع الاجماع على تركهما، وكان ينفل بالفاتحة وسورة ويصلي بعد العشاء أربعاً ثم ينام وندب كون النفل مثنى مجهوراً به ليلاً مسرا نهاراً مخفياً واكثار الركعات فيه، والقيام ليلاً، أو فيهما، أو اكثارهن فيهما (اق) وصح بما صح الفرض فيجوز من مكتوف اليدين لخلف، وعار وموم لنحو ماء أو طين، وأجيزت عليه بركوع وسجود ومن مضطجع وقاعد بعذر وذي نجس