الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧ولا دون أربعين شاة
227
دينار، أو إن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن كانت أفراس غيرهم فما له إلا التقويم، وإن كانت ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فروايتان أشهرهما عدم الوجوب، هذا ما في المحيط من كتب الحنفية، وفي الفتح منها الراجح في الذكور عدمه وفي الاناث الوجوب، وهل لها نصاب مقدر الإصح لا، لعدم النقل بالتقدير، وقيل ثلاث وقيل خمس ولا زكاة في العلوفة ولا فيما للحمل أو الركوب ويزكى ما للتجر منها بالقيمة ولا دليل في حديث ولم ينس حق الله في رقابها» لأن حقه حمل الضعيف وما يحتاج، وما اتخذ للبيع من زكي بالقيمة (ت) هو (ص) أو بما جعل فيه (ق) وكذا سائر الحيوان ولو انعاماً لم تبلغ نصاب زكاة الانعام.
فصل
ذلك
ولا دون أربعين شاة، وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث وفي ثلثمائة فأكثر واحدة لمائة (نا) والجم، أو في ثلثمائة وواحدة أربع وفي اربعمائة وواحدة خمس وهكذا (ق) وتؤخذ من أكثر ضاناً كان أو معزاً، وإن استوت فمن حيث شاء الأخذ (م) وبقدرهما (نا) وهو (ص) فمن له عشرون معزة وعشرون ضانية أعطى معزة والناقص أو ضانية ويرد عليه الفضل أو قيمة نصفيهما على جواز القيمة أو في السنة منه وفي الثانية من معز، وإن نقص النصاب لم يرجع على الآخذ، وإن عكس ونقص زاده ما يتم به نصف ضانية ومن له ثلاثون ضانية وعشر من معز فعامين ضانيتين وثالثاً معزة، ولا غبن للزكاة في ذلك لتقديم الافضل أو فعل ما وهكذا، وتجزى معزة إن ساوت ضانية أو فضلتها مر وتؤخذ في الضان ثنية داخلة السنة الثالثة أو رباعية وهي داخلة الرابعة أو وهي داخلة الخامسة أو ضالع وهي داخلة السادسة ما لم تخرج عنها، وفي المعز إحدى الثلاث الأخيرة وأجيزت فيه عناق وثنية وفي الضان بنت عشرة أشهر إن توفرت وفيها هرمة غير معيبة والشاة خروف في الاولى وجذع في الثانية. وتتم العدة في الانعام ولو بصغير يحمله الراعي، أو ما استغنى عن الحمل، أو عن أمه (نا) أو ما وقع عليه الاسم، أو من الغنم مسنة أو ما جاز الوادي الراكد (اق)
سدسه
وهي