الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

228

عند من

الزكاة،

ولا دون أربعين شاة

الصدقة

وبسهم الشريك (نا) و (ش) أو إن لزمته فتلزم شريك الصبي للزومها في مال الصبي لا عند من لا يُلزمها فيه وشريك المشرك للزومها إياه إذ هو مخاطب بالفروع، لا قال غير مخاطب بها. أو تلزم شريكه لأنه تؤخذ منه الجزية ولا يقهر على ووجه ذلك ان لا تلزمه ليس ما له كما لشريكه في الوصف. أو لا (م) من أو به وبالخليط في راع وفحل ومراح، أو إن خلط محلباً ومربضاً سنة، ومعنى قول عطاء وطاوس إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين انه تلزم بالشركة إذا لا يتميز بها سهم فخرجت الخلطة واللبس أو تجب بالشركة إن كانت مفاوضة (اق) وإن كانت مفاوضة (اق) وإن صغرن أو هزلن أو مرضن أو جربن أو عورن أعطى منها. أو جملة منهن فبالتقدير وهو (ص) أو يكلف ما سلم من العيوب وبلغ سن لو بثمن الغنم كله بعضنا و (م) وفيه أنه لو كان كذلك لزم مثله في الحبوب ولا يلزم فيها، أو أفضلهن (ش) أو يعطى عن الخرفان مسنة (اق) وليست عليه التي تربي ولدها ولا ذات الحمل أو اللبن ولو قل ولا فحل ولا مسمنة للأكل ولا له تيس وهرمة ولا ذكر ومعيبة إلا لمصلحة لبيت المال وإن أخذ ذلك لا لمصلحة بل جهلاً أو غفلة أو محاباة صاحب المال، لزم صاحب المال أن يؤدي ومن يعط زكاة ماله بنفسه للفقير، فالأولى له إذا كان من يستحقها بذبحها ذبحاً ان يقصد إلى ما هو أعظم جسماً وأسمن ولو ذكراً أو أعور أو نحو ذلك، وفي الماتية بالأكل صدقة (نا) أو لا (ش) و (ح) (ق) ويرده عموم إن في الأربعين شاة وخمس ذود صدقة ولا يخص بأنها في المال النامي كالراعية لأن هذا قياس ولا مع الحديث عند التحقيق، ولا بمفهوم في سائمة الغنم أي راعيتها زكاة، أنه لا زكاة في غيرها لأن العموم منطوق فيقدم على المفهوم، ولا نسلم أن الحديث منطوق بل إجمال بل قد يقال لا مفهوم لأن ذكر السوم جرى على الغالب، وإنما يقال حديث السوم خاص يقدم على المطلق لو كان لفظة لا زكاة في غير السائمة، بل كون السوم جرياً على الغالب يحتاج لدليل، ويعتبر في كل دابة الغالب فيها من سوم وغيره، وإن استويا فيها زكيت وحديث أنس كان رسول الله لا يأخذ الصدقة من الابل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من المباح طول عامها يدل على أنه لا زكاة إن رعت بعض العام أو أكثر فقط.

وجه له

وهو

الناقصة،

الكلا