الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

230

وجب بغير الزجر العشر

بالبغدادي أو بدونها. أو رطلان والرطل خمس عشرة أوقية، وهي عشرة دراهم، والدرهم ستون حبة شعير متوسط مقطوعة الطرفين وهو قيراطان والقيراط ثلاثون حبة (نا) أو الرطل مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً وهو خمسون وخُمسا حبة. أو الاوساق بالوزن ألف وست مائة رطل بغدادي، وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وبالكيل ستون اردباً وربع بالمصري، أو ليس في الثمار حد وإن حديث ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة منسوخ بعموم حديث فيما سقت السماء والعيون العشر) (ح) على مذهبه في تعارض العام والخاص وعمله بالعام، والحق أنه مخصص بالعام المتأخر وناسخ للعام المتقدم العمل به بالنسبة إلى ما تعارضا فيه، والمتأخر من العامين ناسخ للمتقدم إن لم يمكن الجمع، وإن لم يكن تاريخ طلب المرجح من خارج، وإلا اختير ويتم كل من البر والشعير والسلت بالآخر عند جمنا و (م) إن جمعتها السنة وهو (ص) أو ثلاثة أشهر. أو لا (ش) وبعضنا (اق) ومن الرديء من الثمار والجيد بالآخر.

ويعطى من

الأوسط أو بالمحاصة قطعاً وبمنال طفله ويعطى من مالهم بحسب ما لكل، وبه لمال طفله الآخر ويعطى من مالهما كذلك. أو لا (ق) في ذلك، والانعام والعينين، والنصاب تحقيق فلو نقص قليل كرطل عشرة شاة ودائق فلا زكاة (ش) وهو (ص) أو تقريب (م) فلو نقص قليل كرطل ورطلين قيل وخمسة قيل ونصف صاع وربعه لوجبت، وتجب في الزائد، أو لا ما لم يكن عشرة أصوع (ق) وجاز تقدير النصاب بالخرص في النخيل والاعناب إذا بدا صلاحها ليباح الأكل منها لصاحبها عند الجم، أو في النخيل، أو باطل وعليه زكاة ما تحصل بيده زاد الخرص أو نقص تم النصاب أو لم يتم (ح) أو بدعة اليوم (ش) ولعله أراد أن أهل زمانه خالفوا فيهم السنة ولم يفعلوه على وصف ما فعله أو لم يفعلوه لما فعله له (اق) وليس رباً كما قيل، لأنه لم يبع له الرطب مثلاً بالتمر بل خُلّي والاكل، فإن بقي لحين الجذاذ أعطي منه، وإلا فمن التمر، ولا مزابنة وهي بيع التمر على النخل إذ لا بيع.

ويحسب

ما أذهب بعد الادراك وقبل الجذاذ والحصاد للزكاة وإتمام