الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

وجب بغير الزجر العشر

231

النصاب (م) أو لا ما لم يشرع إلا إن أذهب نصاباً وأكثر في وقت فيزكي عليه، أو ما لم يفرغ منهما إلا ما وصل الاندر، وإلا إن اجتمع عنده النصاب وإذا فرغ حسب الموجود منه ولو عجيناً أو طعاماً. أو يحسب من الادراك لتتميم النصاب ويزكي عما وجد بعدهما فقط، ويدل له الخرص فإنه حساب للموجود مع اسقاط الثلث أو الربع له أو للعرية، وما تسقط الريح وما يطعم المساكين وكان لا يقول للخارصين تخرصوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وكان صلى الله عليه وسلم يبعث خارصاً يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل أن يوكل منها، فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب وقال: «خففوا الخرص فإن في المال العرية والاكلات والوصايا والنوائب وما وجب في التمر من الحق والعرية نخلة يعطى ثمرها لفقير، والاكلات ما يأكل في بعض الاحيان أو يضيف به، والوصايا ما يوصي الانفاق في وجوه الاجر، أو أوصي به هو كصلة الرحم، والنوائب

به أهله.

من

العاهات، أو يعتبر تمامه بعدهما (نا) (اق).

ومعنى كلوا من ثمره الآية اباحة الأكل قبل إخراج الزكاة، وتأخيرها للحصاد ترخيصاً، يزكي الموجود الحصاد والتنقية فقط مع تمام النصاب بما فات قبل مدركاً، وتجب في الكل بادراك قليل أو بادراك خمسة أوساق. أو تجب في المدرك فقط إن أتم الخمسة (اق) ويتم النصاب بالرطب على النخل مطلقاً، أو لا بد من اعتبار التمام بخروجه إلى حد التمر لأنه ينقص وهذا مراد الشيخ بالتيبس لا ما قيل (ق) والشريك بجزء لعمله تابع لصاحب الأرض الذي منه البذر فتخرج الزكاة قبل أخذ جزئه، ومانع هذه الشركة يحكم له بعنائه وبالزكاة على صاحبها، والأجير لنحو الحصد والجذ بجزء كذلك (ت) لا زكاة في جزء قطعاً لأنها لزمت صاحبها بالادراك في ملكه، وزكاة الأرض المستأجرة بدراهم وان الحبوب للمستأجر بكسر الجيم على ربها (ح) على أنها حق لها، أو صاحب البذر وهو المستأجر بكسر الجيم، وهو الذي اكترى أرض غيره ليحرثها لنفسه (نا) و (م) و (ش) على أنها حق للثمار، وإذا كان في الأرض خراج لبيت المال فلا زكاة فيها،