الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

232

لا صدقة دون خس أواق

على أنهما لا يجتمعان أو هي فيها (ت) لا إلا إن تم النصاب في سهم صاحبها

(اق).

الله

وروي أنه كان يأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج» وكان عبد بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لا يجتمع على المسلم خراج وعشر وكان يسقط الخراج عمنا أسلم إذا كان الخراج بدلاً. من الجزية، كما يسقط عنهم جزية الرؤوس، ويقول لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأراضيهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا صدقة، وهي عبادة في المال على هيئتها كرمضان والظهر فلا تجوز القيمة (م) و (ش) وهو (ص) أو حق للفقير فإن قبلها فيها جازت (ح) (ق) لنا وقد اتفقوا على أنها عبادة، وأنها حق للفقراء لكن بعض اعتبر جانب أنها عبادة محدودة معينة، وبعض اعتبر جانب كونها حقاً لهم، وكان معاذ رضي الله عنه يقول لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والدرة، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله ومساكين المدينة.

فصيل

بن

جبل

لا صدقة دون خمس أواق مائنا وهي درهم وفيها خمسة دراهم، واللفظ جمع أوقية بالتخفيف، وأما بالشد فالجمع أواقي به أيضاً وهي أربعون درهماً في الحديث وعشرة وخمسة أسباع في العرف والطب ولا فوق حتى يتم أربعون فدرهم وهكذا (نا) و (ح) أو فيه ربع الشعر ولو قل (م) و (ش) ولا دون عشرين مثقالاً ذهباً غير مسكك، وفيها ولو لم تسو المائتين على (ص) نصف مثقال وهو ثلاثة قراريط وقد مرت وانقصت النار الدينار عنه بست حبات، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، ولا فوق حتى يتم أربعة مثاقيل فعشر مثقال وهكذا. أو فيه ربع العشر ولو قل، أو لا زكاة في الذهب حتى يتم أربعين ديناراً فربع عشرها وهو دينار وهو باطل؛ يرده مفهوم حديث ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة وأما قوله: «في الرقة ربع العشره فشامل للذهب والفضة فمثل عشرين مثقالاً خمس أواق، وهو قائل بأن الزكاة في خمس أواق فتلزمه في بشرين مثقالاً إذ هي مقابلة لخمس أواق على