الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣زكاة عروض التجر
233
عهد (اق) ولا في أقل من العشرين بسوى المائتين على (ص) وإن تمت مائنا درهم أو عشرون ديناراً، ونقصت وزناً أو اتزنت مغشوشة فلا زكاة (ش) وهو (ص). والذهب ولو كان كالعروض لكن جاء الحديث بحده بعشرين مثقالاً كما حد الفضة بخمس أواق. أو فيها منها إن جازت كالوازنة والخالصة (م) (ق) ويتم كل من الذهب والفضة بالآخر (نا) و (م) و (ح) وهو (ص) أو لا (ش) وتصرف للذهب ولو قل، أو لثلاثة دنانير ويصرف لدرهم، أو مع نصف، أو ثلاثة فصاعداً (اق) وذلك بالقيمة (نا) و (ح) أو قيمة الدينار أبدا عشرة دراهم نظراً إلى حالها على عهده (م) (ق) وإن تفاوتا غلاء ورخصاً صرف للأعلى، ولا يصرف ما تم للآخر وجاز أن تخرج من أحدهما للآخر لأنهما جنس، أو لا (ق) ويتم بالشريك (ش) أو لا (نا) و (م) (ح) وهو (ص) (ق).
ويزكي أبداً (نا) و (ح) الحلي للنساء وللرجال وللسلاح وغيره بالوزن (ت) هو (ص) لأن زكاتهما بالذات لا بالتجر، أو بالقيمة، أو بما جعل فيه، أو عاماً، أو لا إن أريد اللبس والزينة (م) أو زكاته عاريته (اق) وعن أنس إذا كان الحلي مما يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة، وعن سعيد بن المسيب زكاة الحلي عاريته، حماد بن زيد، أول من ضرب الدينار تبع الأكبر، والدراهم تبع الأصغر، الفلوس نمروذ وحديث «ليس في الحلي زكاة محمول على حلي من غير الذهب والفضة، أو منسوخ بدليل أحاديث نص في الوجوب في حليهما.
وعن
فصيل
تزكى عروض التجر على (ص) مديرة أو غير مديرة والمديرة الداخلة في الدور وهو التحول بأن تحولت دراهم أو دنانير بالبيع، كأعرق بمعنى دخل العراق. أو بما جعل فيها من عين، فإن لم يجعل كثياب في غلة فلا حتى تباع به ويحول، أو يخير، أو بما هو أكثر زكاة، أو لا زكاة في العروض حتى تباع به ويحول فيزکي لعام وهو ضعيف (اق) والتحرير أنه يزكى ما اتخذ للتجر وغيره جميعاً لا ما لغيره، ولو كان ان رأى فائدة باع، ومن التجر قضاء الدين واعطاء الاجرة وشراء شيء