الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤234
زكاة العين
عين
وبيع ولو للنفقة، وإن لم تزك أعواماً زكيت لهن (نا) و (ش) أو إن كانت من واجبة فيه الزكاة وبه بعضنا. أو إذا باعها بهم زكاها، لعام، أو إذا حال الحول (م)
(اق) وإن اشتريت بأقل من النصاب وحال وقد بلغته زكاها إن لزمته الزكاة في غيرها، وإلا فحتى يحول مذ بلغته إن لم تكن من عين وجبت فيه وهو (ص) أو حين حال من وقت ملكها إن باعها به (ش) أو حتى تباع به ثم يحول (اق) وإن اشتريت به ونقص قبل الحول ف (ق) ويزكى ما رد للتجارة قبل وقت الزكاة، أو فيه قبل إخراجها لا ما رد لغيرها قبله. أو لا هما (ق).
لواحد منهن
منه
فصل
يعطيه
وجب تعيين فأقل لزكاة العين والانعام أو وقت مُلكها (ق) ويست رمضان أو المحرم أو رجب، وإن ملكها في غيرهن وأراد واحداً منهن وهبها توليجاً وردها في آخره (ت) تجوز هذه الهبة أيضاً لقصد شهر غيرهن ولقصد الانتقال، ولو للآخر من غيرهن لعلة غير الفرار لعل استحباب الشيخ الشهر ترجيح له على أقل منه كيوم وأسبوع ليثقن حساب الزكاة، ويهيء ما يعطى وينظر من: وغير ذلك مما هو مصالح للزكاة، وترجيح على أكثر من شهر بناء على جواز أكثر وليلة مولده أو يومه الا الله أفضل من ليلة القدر بأضعاف كثيرة، فلو اتخذت الليلة أو اليوم كان أفضل من الشهور الثلاثة، وليس مضيعاً إن ضاع قبل خروج الوقت بلا تضييع ولا تلزمه، أو يعصى بتأخيره مع الامكان، أو يهلك بدخول حول في آخر بأن يتم عام من حين وجبت أو لا ما لم يعتقد أنه لا يعطي، أو يموت غير مؤد ولا موص (اق) ومن وقت أو الشهر عد مضيعاً بمضي ويوم مع امکان ولا تجب فيما استفاد بعد الاعطاء ولو قبل الخروج، وإن لم يعط وجبت فيه على ماضي السنين ولو نقص النصاب ثم كمل أو على كل سنة بما فيها (ق) وإن أعطى بعضاً وجبت في الفائدة، أو لا، أو بالمحاصة (اق) وتجوز على مراعاة كونها حقاً للفقراء (نا) و (ش) قبل الوقت لحاجة الفقراء ولبيت المال ولو بسنة وهو (ص) لحديث احتجنا فقدمنا صدقة عام أو ولو لم يحتج، أو إن لم يبق أ يبق أكثر من شهرين وعليهما فإن مات الفقير، أو صار بحال لا تحل له قبل الوقت لم تجزه