الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

من وجد مدفوناً

235

ولم يدركها إن لم يشترط أو لا على مراعاة أنها عبادة مؤقتة كالصلاة، فمن أعطى قبلهم أعاد ولم يدركها (ت) هو (ص) لولا الحديث ولولا الفرق بين ما هو حق وما حق لمخلوق على آخر في ماله (اق).

الله

وكما صح عنه لله أنه يقدم زكاة عام، جاء أنه قد يؤخر زكاة عامين، فإن أعطى قبل ففي المستفاد قبل بعد الخروج (ق) وإن تلف ماله قبل أن يتمكن من اعطائها فما عليه، وإن تمكن ولم يضيع فكذا وهو (ص) أو لزمته. أو إن عرف مقدار ماله بالكيل (اق) وإن عزلها فضاعت أجزته، أو إن عزلها أول الوقت أو لا إن لم تصل صاحبها (ت) هو (ص) أو إن فرط ضمن وإلا زكى ما بقي، ولا زكاة في الذاهب عليه ولا للفقراء (ش) أو يحسبها من الجميع بأن لزمته لهم، لكن لم يضمنها بل ذهبت عليه وعليهم ويشترك مع الفقراء في الباقي بثبوت زكاته لهم

(اق).

وهي من الثلث (نا) وهو (ص) أو من الكل وبه الجم (ق) وإن لم يوص لم تلزمهم (ت) تلزمهم في ثمار لم تصل إلا ندر، وما أخرج من الملك بعد حلول الزكاة أخذها العامل من مُخرجه وهو (ص) كما لو أخرجه قبله فراراً. أو منه ورجع بها من انتقل إليه بعوض على المخرج (ق)، وبقي الوقت ما بقي ثلاثة دراهم. أو مثاقيل، أو دنانير، أو حيوانات أو ما بقي اثنان أو ما بقي واحد (اق) مما وجبت فيه لتمام العدد والحول، ولو لم تخرج فإن ملك قبله ولو بسويعة ما يتم به زكا فيه ولم ينظر الحول وإن بقيت مما لم يحل عليه، أو مما لم يتم العدد جدد، ووقت ما أبدله بجنسه قبل الحول باق وهو (ص) أو لا (ق) ولا ينتقض باسلافه على السلف ولو لم يقبضه، وإن تلف أو أيس منه أو غضب ورجع ولو بعد سنين، لم ينتقض وأدى عليهن، أو على سنته وما حدث تابع لوقت الأصل (نا) أو ينظر به الحول (ش) أو إذا ازداد المال شيئاً فشيئاً حتى أتم النصاب، زكي إذا تم الحول منذ كان أول المال (م) (اق).

فصل

لأنه

يؤدى

من وجد مدفوناً ولو عَرْضاً به أو ببعضه علامة شرك أخرج خمسه لحديث