الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
يزكي الدين من عليه
وفي الركاز الخمس أو إن أكثر من خمس دوانق (نا) والدانق بفتح وكسر والداناق سدس الدرهم. أو إن عيناً مسككاً دنانير أو دراهم (اق) للامام، وإن لم يكن فللمتمولين المتأهلين للزكاة، وإن وجده ذمي أو عبد أو امرأة أو صبي، فلمن سبق إليه (نا) وتحذر الفتنة، أو لهم، أو لهما (اق) وعن مالك أن الذي سمعته من أهل العلم. أن الركاز إنما هو دفين يوجد من دفين الجاهلية، ما لم يُطلب تحصيله بمال ولا تكليف بنفقة فيه ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، وكان له يقول: «ما وجدتم في قبور الجاهلية. فخذوه».
وقال ابن عمر كنا مع رسول الله الله في سفر فمررنا بقبر فقال رسول الله: «هذا قبر أبي رغال من قوم ثمود، لما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، ومعه غصن من ذهب لو نبشتم عنه لوجدتموه فابتدروا فأخرجوه وأخذوه، ومن وجده في أرض غيره فله لأنه الواجد وصاحب الأرض لا واجد ولا دافن، أو لمالكها لأنه. في ملكه (ق) وكذا ما جلب السيل من شجر البر، أو هو لمن يأخذ، أو لصاحب أرض وجد فيها ال (ق) وإن لم تكن علامة، أو كانت علامة توحيد ولو في بعضه، أو هي وعلامة شرك، فإن حوله من موضعه أو اراه غير أمين فلقطة لزمته، ولو رده كما كان والا ستره كما كان أو تلزمه ان لم يغب عنه ورده (ق) ومن عين، زكى ما أخرج منه لحول (نا) و (ش) أو حينئذ (م) كالثمار من الأرض (ق) إن كان لا يكون ذهباً أو فضة إلا بعمل فحتى يحول من حين عمل.
وجد معدن
فصل
يزكي الدين من عليه إن لم يحل (نا) ومطلقاً عند ابن عباد منا، لأن ماله مملوك له، فعله فيه ماض من هبة وعتق وبيع وشراء به والدين في الذمة. أو من له (ش) أو إذا قبضه لزمته لسنة (م) أو حتى يحول، أو لسنين بحط اللازم، أو بلا حط، أو ما في الذمة بعضو كبيع وسلف وأرش مفروض يزكي لسنة واحدة إن تمت فصاعداً إذا قبض، وما بلا عوض كميراث في غير الذمة. أو في ذمة غريم يزكى