الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧237
يزكى مال الطفل
هو
بعد حول من حين قبضه أو من حين ملكه، وإن كان له وقت من قبل فإلى وقته (اق) وما أيس منه لافلاس أو اعدام أو نسيان محل دفن فيه، أو نسيان من عليه، أو إنكار وحلف المنكر لم يزكه، وإذا قبضه زكاه للسنين بالحط، أو بدونه، أو لواحدة حينئذ. أو إذا حال (اق) ومن يعطي ماله ديوناً لئلا تلزمه الزكاة، فهو فار تلزمه ويزكي ما غاب كأمانة وقراض (نا) أو لا حتى يحضر فيزكي على ماض (ق) وإن كان الربح زكي سهمه فيه أيضاً إن علمه كم. لا المقارض، حتى يعلم كم له فيوقت إن لم يكن له وقت، ويؤدي لتمام الوقت من ماله، أو حتى يقسم فيؤدي على ماض (ق) وهو حجة في الاخبار بربح كل سنة، وإن مات أو لم يعلم زكى صاحب المال سهمه على ما مضى بلا حط أو به (ق) ولا زكاة على المدين حتى يبقى النصاب بعد إخراج الدين عيناً أو حيواناً أو ثماراً من أي مال ذلك، من أو عليه، أو يسقط دين العين الحال من العين ومتاع التجر فقط (نا) (اق) وفي حط مال المسجد وزكاة خمس ومساكين ووصية موروثة وانتصال وما لا خصم له فيه كالكفارات (ق).
ا.
فصل
،
يزكى مال الطفل يتيماً أو غيره والمجنون أو من جن من الطفولية (ق) قائمهما وإلا حسبها وأخرجها إذا بلغ وأفاق (نا) أو لا يزكيه، وإذا بلغ وأفاق زكيا على ما مضى، وإن شاء حسب أو لا زكاة فيه أو هي في ثماره على أنها حق الأرض أو حق الزرع. أو في غير العين ونحوها مما يخفى كعروض التجر، وفي حيوان التجر لظهورها. أو إذا صلى وصام مختاراً اتبع زكاة ماله فيزكى له مناسبة لما اختاره من أفعال المكلفين ولو لم يبلغ، أو إذا راهق زكى له (اق) وزكاة مال العبد عليه أنه له، أو على مولاه على أنه له، أو له إلا ما ورث فللعبد (نا) أو لا زكاة فيه (اق) مثل أن له، وأن يجد كنزاً على قول أن لا ينزع منه، وأن يؤتى بمال أهل ملته الشركية باقياً عليها، أو وهب له وجاء الحديث إنها تؤخذ من أغنياء المسلمين فتؤخذ مال الطفل والمجنون، الغنيين ويكونان فقيرين إذا لم يكن لهما نصاب فيعطيانها إذ هما من فقراء المسلمين.
من
يوصى
من