الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
يزكى مال الطفل
وجاء الحديث إنها توضع في فقرائهم وتؤخذ من مالهما لغناهما، ولعدم تقييد الزكاة بالبلوغ والعقل في أحاديث ذكر وجوب الزكاة بالنصاب ولقوله: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها «الزكاة فإنه نص في وجوبها في مال اليتامى، وظاهر متبادر في أنها لا تؤخر للبلوغ، وإذا وجبت في مال اليتيم فأولى في مال طفل أبوه حي، ومن مات أبوه وحيي جده ولو من أبيه فيتيم، ولا زكاة في الوقف (نا) أو فيه إن على معينين كبني فلان أو فقرائهم، أو مطلقاً كأهل الحاجة، وكل من يكون إماماً ببلد كذا أو مؤذناً أو معلماً أو طالب علم فيه والمؤذنين والأئمة والمعلمين مطلقاً، أو يبلد كذا كل ذلك من الاطلاق (م) و (ش) ولا في مال مشرك في الحكم ولو خوطب على (ص) بفروع الشريعة. أو تجب فيما اشتراه ذمي من أصول المسلمين (اق) الانصارى تغلب فضوعف عليهم ما على الموحد كشاتين على خمسة أبعرة أو بقرات وعشرة دراهم على مائتي درهم ودينار على عشرين ديناراً، أو شاتين على أربعين والعشر على ثمار العلاج والخمس على ثمار
غير العلاج.