الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩الزكاة في «إنما الصدقات للفقراء»
الباب الثاني
239
الكتمان
في
الزكاة لمن في «إنما الصدقات للفقراء» الآية وإن وُضعت في نوع يوجد منهم، أو وضعها الامام في نوع بالنظر أجزى (نا) و (م) و (ح) أو يجب تفريقها على تلك الانواع إلا ما لم يوجد منها (ش) لا المشرك إلا إن ضعف الاسلام واحتاج الامام للتقوية، به وفي إعطاء الكفارة للذمي المسكين (ق) ولا لغني. أو جازت لعامل (نا) ومؤلف القلب، وغارم وغاز، ومن فيه منفعة لعامة المسلمين كقاض ولو أغنياء غير متولين (اق) لا لقاض بغير علم، أو استقضاه مشرك لأنه غير قاض وحلت إجماعاً له بنحو شراء وهبة وإرث، وهو مالك مائتي درهم زيادة على دينه، أو خمسين، أو أربعين (ح) أو ثلاثين، أو خمسة عشر ومثل ذلك قيمته ذهباً. أو من لزمته الزكاة، وفيه انه غني من حيث أنه تؤخذ منه إذ يحتاج مع ذلك النصاب، وان أبا بكر يعطيهم الزكاة ويقول هل لزمتكم زكاة فإن قالوا نعم حاسبهم عليها وأعطاهم ما بقي من زكاة يعطيهم إياها وإن قالوا لا مال لنا فيه زكاة أعطاهم نصيبهم من الزكاة، تاماً أو من له ما يكفيه وعياله من كل ما يحتاج عاماً، ولو ببيع أصل زيادة على خادم ومسكن وهو (ص) لأنه لا يدخل من المال نفقة سنة من غير الزكاة، ويعطى أبو بكر الرجل نفقه سنة. أو حضري له جنان وخادم وبيت ومركب ومؤنة سنة وبدوي له الاربعة الاخيرة وحمولة وغنم، وهذا نظر إلى الغنى اللغوي المتعارف ومن هذا أن الفقير مركبه رجلاه، وهو خادم نفسه انه يعطاها. أو هما. أو من له ما يساوي ذلك. أو لاحد بل المرجع
إليه
لا خادم له مع النظر لاختلاف الاحوال (م) (ق) ولا لقوي محترف إلا إن لم يجد حرفة، أو إن