الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
الزكاة إنما الصدقات للفقراء
احتاج إليها في طلب علم، أو معيشة، ولا لمتقو بها على معصية، ولا لمن يأخذها للتزين ورخص ليتيمة أن تعطى ما تتزين به إنه لم تجده، وليس عليه العمل، ولا لمريد جمع المال، ولا لعبد والمكاتب حر من حينه (نا) أو إذا لم يبق عليه شيء. أو جازت للقوي المحترف إن لم يكن له نصاب وحمل عليه الحديث (اق).
وعبد الله
منهم
ويعطاها ليخلص ولو غير متولي، ولا لمن لم يتول (نا) أو له وبه بعضنا، بن عبد العزيز وشعيب من النكار، أو له بعضها إن رحماً ولو مخالفاً (اق) وفاسقنا أحق بها من ورعهم، لأنهم اعتقدوا الخطأ صواباً، ولا تأخذها منهم إن لم يعلموا خلافك أو من ذي الكبيرة مطلقاً، أو إن علت دعوتنا جازت للمخالفين بأن كان الامام العادل منا، أو لم يكن لكن قوينا على أخذها وتفريقها، بناء على جواز ما قدر عليه في غير الظهور من أحكام الظهور (اق) ولا لمن تلزم نفقته بالفعل كابن غير بالغ. أو تلزمه ما لم يحزه (ق) وكبنت لم تتزوج، أو تزوجت ولم تجلب فتعطى إن لم يكن زوجها غنياً كأم تحت زوج وكزوجة، وتعطيه إياها لورود ذلك وهو (ص) ولأنها لا تنفقه على المشهور. أو لا (ق) ولا لوالد. مطلقاً ولا جد وجدة لزمته نفقتهما بالفعل، أو لا لقريب مطلقاً وهو ضعيف، أو تحل لمن تلزمه نفقته بالقوة بأن يكون هو الذي يؤمر بالانفاق وعنده قليل أغناه الانفاق ولو أباً أو عن
أماً.
(ت) تجوز لكل من تلزم نفقته، ولو أباً أو زوجة يقضون بها تباعات دنيوية أو أخروية لا يجدون ما ينفذونها به وينفقهم من غير الزكاة، أو كانوا غارمين ولو كان لهم مال لا يقوم بدينهم يعطيهم مؤنة النفقة اللازمة من غير الزكاة ويعطيهم الزكاة لقضاء تباعات لا يجدون ما يقضونها به وإنما يعتبر في ذلك من نهض للقضاء لا من تراخى (اق) ويجبر على نفقة كل. من لزمت له كعم وأخ وابنيهما لا كما قيل انه لا يجبر على نفقة قريب غير الابوين والولد والطفل، ولا لطالبها ويقال له هل توليتك بعد توبيخاً وابهاماً عنه لا تركاً لولايته إن كان فيها، فإن طلبها من فتوى إبليس لعنه الله إلا إن كان بحيث يحل له السؤال أو له إن تأهل كما فعل ابن مسعود وفيه انه إنما طلبها من زوجته لأولاده ونفسه وليس الطلب من زوج