الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

يفرق الإمام على كل بلدة

241

كالطلب من غيرها ولا الطلب لأولادها منه كالطلب لنفسه (ق) ومعنى بعد في ذلك قبل مجازاً لعلاقة التضاد، أو بعد ما مضى بعض ما مضى من عمرك، أو توليت للاستقبال أي هل أتولاك بعد طلبك الزكاة، يشير إلى أنه أن لم يتوله قبل فلا يتولاه بعد طلبه، لأن طلبها من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية ولو في أن لم تتقدم أو هل توليتك بعد طلبك إن لم أتولك قبل لا، أو يعلق بعد بيقال، أو بعد للتراخي الذكرى كما يقع في ثم.

ومن تواضع لغني لغناه أحبط ثلثا دينه أي ضعف الايمان من قلبه إلى الثلث، أو أحبط ثلثا طاعته أي ثلثا حسنات طاعته كما روي أنه من أخبر بطاعته بلا رياء في أخباره بقيت له حسنة واحدة منها ولا ينافي هذا قوله:

(سوى الدين مهما زال منه أقله البيت

لأنه فيمن ترك فرضاً لا فى مسألتنا ويدل لهذا أنه روى احبط ثلثا عمله»، ' ولا لمن خارج البلد فإن بلدها الموافقين أحق بها إن لم يكن سواهم. أو لا تنقل إلا لذي قرابة (ق) وإن نقلت ووصلت أهلها أجزت وليس من ذلك عندي نقل مالك النخيل ب (ورجلان) أو (بريات مثلا ومسكنه مصعب، فإنه لا ينهى عن النقل لأن تمره لم يصل مأواه ما لم يبلغ مصعباً، فأن أندره في مصعب ولو قال بعض بلزوم الزكاة بالكيل وكال (بورجلان) أو (ببريان).

ومن عدم الموافقين المتولين فللموقوف فيهم وإلا فللمتبرأ منهم، وإلا فللمخالفين الافضل فالافضل بقلة العداوة وبالعلم والورع، وإن عدمهم فالمشركين الاقرب إلى الاسلام فالقريب، وإن أمكن بيعها عينا وبعثه لأهلها فعل، ولا لوجه أجر كحج النفل وبناء المسجد وكفن الميت وإصلاح الطريق وشراء المصحف وكتب العلم (نا) وهو (ص) ولا لتزويج الولد والتصدق، ويأخذها الفقير ليتزوج ويتسرى ولما لزمه دنيوياً أو دينياً ككفارة واحتياط.

فصل

يفرق الامام على كل بلدة ثلث زكاتها، أو نصفها (ق) ولو مخالفين ويرفع