الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

يفرق الإمام على كل بلدة

الباقي لمصالح الاسلام والبلاد التي لا زكاة فيها القربى فالقريبة، وإن ظهر له أن يرفع الجميع أو يفرق زكاة البلدة كلها فيه جاز، ويعطى الفقير مؤنة سنة ودينه وما يتزوج به إن لم يتزوج، ويعتبر فيهما الأفضل فالفاضل والمحتاج وذو السن والضعف، أو مؤنتها مع خمسة عشر درهماً أو مع قيمة خادم إن ذا عيال وكثرت الزكاة. أو ما يصير به غنياً على الأقوال السابقة. أو دون النصاب وهو ضعيف. أو بالنظر والاجتهاد (م) وهو (ص) (اق) والغارم مؤنة سنة وما عليه من دين في غير معصية وإسراف أو إن لم يمت وهو (ص) والواضح أنه تاب نصوحاً أعطى قدر ذلك الدين الذي دانه في المعصية، أو الإسراف وابن السبيل وما يوصله لماله أن غنياً ويصرف الباقي في أهلها وهو (ص) أو يمسكه. أو يغرمها كلها وهو ضعيف (اق) والغازي مؤنته ذهاباً ورجوعاً أو ذهاباً، قولان والعامل برأي الامام وهو (ص) أو الثمن، أو مؤنة عام، أو عناه (اق) والامام مؤنة عام إن احتاج، ولبيت المال ما أهدى للعامل لعامليته وهو رتبته، قال عامل هذا لكم وهذا لي اعطونيه، فقال: هلا قعدت في بيت أمك فيعطوك وخطب وقال: «يقول أحدكم كذا هلا قعد في بيت أمه فينظر هل يعطى ووضع ذلك في بيت المال وذكر الأم لأنه خرج من بيت أمه، أو استضعافاً لرأيه إذ قال ذلك.

عمر

في

مالا

وأهدت امرأة. عمر طيباً إلى زوج كسرى فكأفاها بتاجه فوضعه عمر بيت المال، وأعطاها قيمة طيبها لأنه لولا المؤمنون وأميرهم وعزتها بهم، لم يكافيء سلطان امرأة على طيب بذلك، وكذلك أهدى المشركون لأولاد فجعله في بيت المال، لأنه لولا الاسلام وأعوانه لم يعرف المشركون عمر ولا أولاده، وأسلف لهم أبو موسى مالاً فأراد عمر رده في بيت المال، فقال الصحابة خله في يد أولادك يا أمير المؤمنين قراضاً فتركه ترخيصاً، وذلك قبل أن يتلفوه بل هل هو باق على حاله، وذلك أنه لا يتسلف من بيت المال إلا الامام لحاجة غير

تجر.

ومن فرق زكاته بلا رأي أمام عالم أعادها، ويقيم المسلمون أعلمهم وأورعهم في الكتمان يستندون إليه ويعطونه إياها، ويبرؤوه، فيفرقها في متوليه طلبة