الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣يفرق الإمام على كل بلدة
243
العلم وغيرهم، وهو أنسب بقول من قال يجوز في الكتمان ما قدر عليه من أحكام الظهور أو يبرؤون حتى يفرقا في متوليهم إن هو تولاهم، أو جهل حالهم (ق) (ت) له أن يعطيها متوليه مطلقاً، وإن احتاج قدروا له منها، وإن لم يوجد ذلك الأعلم المقدم فجماعة المسلمين، وإلا أعطاها صاحب المال الفقراء، أو أمر من يعطيها، ولا تجعل طعاماً يدعى إليه وإلا لم تجز. وفي المداراة بها على الاسلام في الكتمان (ق) وشهر المنع فيداراً عنه بما أوصى به للمداراة عنه، وصدقات النفل وما يجمعون لها وينبغي الاعلام بالزكاة لئلا يظن المعطى أنها هدية، ولاظهار شعائر الاسلام ولأن شأن الفرائض الاظهار، وليتحرج عنها إن لم يتأهل وإلا أجزت على (ص) ولا يحتاج فيها إلى لفظ القبول. أو يحتاج (ق).
وتعطى غير بالغ بواسطة قائمه ولو امرأة محتسبة (ت) إن علم بخيانة لم تجز حتى يعلم أنه صرفها عليه، ويجوز على (ص) أن يطعمه اياها صاحبها، أو يكسوه اياها ويراقبه حتى تبلى فيبيع ما بلي فيطعمه أو يجعله في مصالحه ولا ضمان عليه فيما ضاع بعد إلباسه إياه بلا تضييع وقطع ما على الفقير زكاة له إن لم يقصد قطع الغرامة عن نفسه بها بل مجرد تفريحه وإعانته. أو إن لم ييأس من خلاصه لعسره وهو (ص) أو لا حتى يقبضها لئلا يكون كبيع الدين بالدين، وفيه أن ذلك مجرد هبة لا بيع، وان أبا بكر يقول للرجل إن كان لك مال فيه زكاة قاصصتك به فيما أعطيك من الزكاة (اق) وإن قال قضيتك ما لي على فلان في زكاة مالي ووصله أجزاه. أو لا حتى يقبضه (ق) ولا تجزى إن قال الفقير لصاحبها اقضها في دينك علي أو اعطها فلاناً فـ اً في دينه علي، أو اشتر لي بها كذا، أو اجعلها في موضع كذا، أو في هذا الوعاء حتى تصل يده أو الوعاء قبض (ق) وإن أعطاها فقيراً في الظاهر وتبين غناه لم تجزه على الصحيح، ويدرك ردها كما يدركه ممن تبين أنه عبد مشرك، وإن أخذها أحدهم وتاب ردها، أو أنفقها في أهلها (ق).
وإن أخذها ذو كبيرة ردها أو أنفقها في أهلها، أو له إمساكها إن تاب، أو لم يتب إن لم يجعلها في معصيتة، واشتراط التوبة استحسان لأنه إما أن يأخذ بأنها لفقراء الموحدين مطلقاً، أو فقراء أهل الدعوة مطلقاً، فيمسكها جزماً ولو لم يتب.