الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
من وكل أميناً
أو يحكم له بذلك ويفتى به، وإما أن يأخذ بقول شرط الولاية. أو يحكم له فيردها جزماً (اق) وإن ردها ولم يقبلها منه وضعها أمامه حيث لا مانع من أخذها، وإن لم
عني
ماله
عن
يعرفه أنفقها في أهلها أو في الانتصال من أموال الناس (ق) ومن أعطى من أحد زكاة لم تجز، ولو قال اعط أعطك أعطاه ولو أو تجزى ترخيصاً بعد، مطلقاً. أو عن زوجه (اق) وفي ديوان أبي سليمان داود بن يوسف، ويجوز إعطاؤها غائبة أو غائباً آخذها إن وصلت وعلى المالك أجرة حملها، وإن تعمدها لمشرك أو غني أو فقير لا تحل له لكبيرة على قول، أو على أن يجعلها في معصية، أو لزمته نفقته مجتزيا بها عن إنفاقه أو عبد لم يلزمهم ردها في الحكم ولا عند الله، أو لزمهم عند الله (ق).
فصل
من وكل أميناً على تزكية ماله أو تفريقه أجزاه، أو غير أمين فحتى يعلم أنه أصاب وجه الحق، أو أجزاء إن كان أميناً في الأموال أو علم أهلها (ق) وإن وكل متعدداً بمنزلة واحد لم يجز لواحد أن يعطيها وحده، وإن أجاز الآخرون قبل أن تفنى من يد آخذها جازت، أو جاز إعطاؤه أو إعطاء سهمه وإن مات أحدهم، أو تجنن، أو لم يقبل الوكالة ردها الباقي لصاحبها، وإن مات صاحبها لم يدفعها وكيله إلا بأمر الورثة، أو يدفع بلا علم منهم إن خاف المنع ولا بينة (أق) ولا يدفع إن تجنن صاحبها أو ارتد (ت) يدفعها ما لم يمنعه المرتد أو المجنون إن صحا، وأيضاً في الأثر الردة كالموت وتدفع لفقير ووكيله، ويستحب لمن أراد إخراجها
الله
أن يصلي ركعتين فيدعو أن يوفقه الله لوضعها في موضعها، ويقول بسم ويحتاط بشيء ويعلن بها تقوى للاسلام وليقتدى به ولئلا يساء الظن وكذا سائر الفرائض، وذلك في الكتمان والظهور، ومعنى قولهم زكاة الكتمان كتمانية إن من عدم فقراء أهل الدعوة باعها عيناً وبعثها سراً إن خاف اضراراً أو أخذاً.