الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥زكاة الفطر
الباب الثالث
245
سنت زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن بترغيب وهو (ص) أو فرضت، لقول ابن عباس فرض رسول الله الا الله زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، إذ لو نسخ فرضها لأخبر بنسخه الناس لئلا يتوهموا بقاءه، ولقوله: رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر أو نسخ فرضها بقوله تعالى: وإنما الصدقات للفقراء الخ وأما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنزل قبل شاملاً للزكاة المفروضة وغيرها. أو شاملاً لزكاة المال، ولما فصلت نسخ تفصيلها كل صدقة واجبة وعن قيس بن سعد بن عبادة أمرنا رسول الله الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهانا، وكنا نفعله، قال بعض هذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر وحديث رمضان معلق الخ كان قبل نسخ وجوبها (اق).
في مال الغني على الأقوال السابقة في حد الغني وهو (ص) ولو صبياً مجنوناً، أو الفقير أيضاً (ش) إن وجد ما يعطي لقوله: «زكاة الفطر على الغني والفقير من المسلمين، أما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى وكان فقراء الصحابة يأخذونها ويؤدونها عن أنفسهم (ق) عن النفس وولد. لم يبلغ ورق، أو إن لم يشرك وهو (ص) لزيادة قيد الاسلام في رواية، والزيادة ثقة لا قبولها وفيه أن الاسلام ذكر في المعطى كما مر في حديث ابن عباس انها طهارة للصائم والصائم المعهود في الشرع المسلم، والمشرك ولو خوطب بفروع الشريعة لكن لا يعمل، وعن ابن عباس يخرج الرجل الزكاة عن كل
فقير
عن
بد من