الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

الإمساك بالفجر

259

ولو بسرة أو ثقب في بطن لا بخصوص داخل المعدة إلا أن يدعي انها ترشح من خارجها كما من داخلها وكره مضغ العلك وإن لم يصم لا مضغ الطعام للصبي وذوقه باللسان والكحل (نا) والجم، أو كره، أو به قضاء اليوم، أو كره بالصبر لا بالأثمد لمجيء الحديث انه اكتحل به أو جاز بما لا طعام فيه (ح) وإنما يذكره أصحابنا تقييداً لمذهبه لا عملاً به وتقليداً له مع ا انه عندهم أيضاً شرط فلا إشكال، بل جاء الحديث أنه الله اكتحل نهاراً في رمضان بلا ضرورة فهو الذي تمسك به

تكهنه

أصحابنا (اق). وأكل الطين كبيرة وهي مفسدة للصوم في قول، وفي الانهدام والمغلظة به ما في غير المغذى وقد مر، وجاز السواك لعبادة ومباح، أو يكره آخر النهار أو جاز أوله بالرطب ومن باب أولى باليابس لأنه أقل نزعاً للخلوف وآخره به. أو يكره مطلقاً (اق) وندب الافطار على الخلوف بلا قطع بسواك عند بعض روي «أنه أطيب عند الله من ريح المسك» أي من ريحه عندكم، أو يجازى بتصيير غداً أطيب المسك أو يثاب بأكثر مما يثاب المتمسك لمجلس الذكر أو بأفضل من المسك. أو أطيب عند ملائكة الله من ريح المسك عندكم، أو رائحة الصوم بين رائحة العبادات كالمسك (اق) وانه الله أي لم يعبده سواه به، أو نسب له تشريفاً، لبعده عن المفسدات كالرياء أو لأن العبادات تذهب في المظالم سواه ويرده حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصدقة وصيام وقد شتم هذا هذا الخ. أو لأنه لا يعلم ثوابه سواه لأنه صبر (اق).

من ريح

وضرب

وجازت الحجامة (نا) أو كرهت أو تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحتجم وأجيب بأن افطارهما لغيبة (اق) وتفطر وهي ذكر المتولي ولو حاضراً بما يكره ولو لم يكن فيه، أو يختص ذا باسم بهتان، أو ذكره بما ينقصه ولو أحب أو أذن (اق) ولا يجوز فيها الحل أو الاذن والنميمة وهي الاغراء بالشر بين الناس، والكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوة، ويهدمن الأعمال هدماً، وينقضن الوضوء، ويسقين أصول الشر، أو كل كبيرة قياساً عليهن (ق) وباتفاق في شرك وينقض ما مضى سواء كان بالقول، أو فعل القلب بلا نطق أو جارحة كما نفى التوحيد أو نبياً