الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
الإمساك بالفجر
أو كتاباً أو نحو ذلك بإشارة يد أو رأس أو غيرهما، وقد ذكر الشيخ انه يكون بفعل ويكون النقض بترك الفرض خلافاً لأبي ستة، لا بسبق الماء لحلق في مضمضة واستشناق. أو إن في وقت الصلاة، أو إن لفرض وإلا على القولين قضى يوماً، أو يقضيه مطلقاً (اق) ولا أكل وشرب نسياناً (نا) والجم وهو (ص) أو يقضيه (م)
وبعضنا (ق).
ويقضيه من جامع نسياناً (نا) أو لا (ش) أو عليه قضاؤه وكفارة بلا كفر (اق) والأكل والشرب لما كانا أكثر معاملة ودوراً وأشد احتياجاً إليهما واضراراً عذر فيهما أكثر من العذر في الجماع، ولا ما لا يجد بداً منه كذباب وغبرة على (ص) إذ لا عمل له في ذلك وندب لمعالجها تغطية فمه وأنفه (ت) تجب، وإن وجد في حلقه فلا عليه والدخان ذلك لأنه.
من
جسم
فيجب معاملة أن
يتحرز، وما
دخله فوق طاقته فلا بأس، أو يترخص بأنه لا يغذى وما على من لم يطلق حبس الدم من فيه، أو منخره عن جوفه لنحو شرب علقة الا جهده.