الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦١الكفارة
261
الباب الثالث
لزمت الكفارة عتق أو صوم متتابعين أو ستون مسكيناً والكفر وانهدام الماضي بعمد جماع (نا) والجم، ومقابله قول الحسن بالعتق أو هدي بدنة أو اطعام عشرين صاعاً لأربعين مسكيناً وذلك خلاف ما حفظنا الحديث وبأكل من وشرب (نا) والجم، أو اليوم، أو الشهر بأن يتمه ويقضيه تاماً بعد، فهو كمن أفسد الحج يتمه ويقضيه من قابل أو لا كفارة (ش) أو بهما ثلاثة آلاف والكفارة بالتخيير كما في الحديث عن أبي هريرة أنه لا قال لأعرابي أفطر أي بالأكل أو بالشرب كما هو المتبادر من الافطار في اللغة والحديث عند الاطلاق شهرين أو أطعم ستين مسكيناً) (نا) و (م) وهو (ص) أو بالترتيب
أعتق أو
صم
يوم (اق)
(ش) و (ح) ولا دليل في قوله لأعرابي هل تستطيع رقبة قال لا قال فشهرين قال» الخ، فإنه بيان للأكمل فالأكمل لا ترتيب بدليل الحديث، ولا يقال التقدير إن لم تستطع العتق فهل تستطيع صوم، الخ لأن الاعرابي قد صرح له بأنه لم يستطع، أو الترتيب بالجماع لحديثه والتخيير بغيره لحديث أمر رجلاً أفطر على عهده ولا حاجة إلى القياس على المجامع مع ورود هذا الحديث، ولعله لم يصل القائس والمصنف حاك لقياسهم لا قائس (اق) وقوله هل تستطيع دليل ان من لم يستطع شيئاً من ذلك كله لا شيء عليه إن تاب إلا القضاء، وينوي الوفاء بالكفارة إذا وجد ويوصي بها، وقال «لا تجزي أحداً غيرك لأن ذلك أقل من الكفارة، ولأنهما أكلا كفارة أنفسهما.
والإطعام إعطاء كل مسكين مدين (نا) و (ح) أو مداً (م) و (ش) (ت) أو