الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢262
الكفارة
يشعبهم غداء وعشاء (اق) وعليها ما عليه إن طاوعت (نا) و (م) و (ح) وهو (ص) أو لا (ش) وإلا قضت يوماً وهو (ص) أو لا وعليه كفارة أخرى إذا أكرهها، أو لا (اق) ومن كرر حلالاً ناقضاً فكفارة ما لم يكفر، ولو اختلف الجنس كأكل وجماع (نا) و (ح) كما يلزمه حد واحد بتكرير موجبه ما لم يحد. أو كفارة لكل يوم (ش) و (م) أو حراماً فلكل جنس كفارة كما لكل جنس حد كزنى وشرب وسرقة (نا) أو ثلاث لكل يوم أو اثنتان (اق) وإن فعله ليلاً فاثنتان، أو واحدة، أو لا على أن بالكبيرة التوبة فقط وانهدام. أو لا وهو (ص) (اق) وفي القناطر بجماع واستمناء
وأكل وشرب نهاراً عمداً كفارة أي القضاء مع وبغيرهن انهدام.
٢٦٢ / ٣٦١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.