الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣لا
لمشرك صوم
263
?
الباب الرابع
الصلاة،
صوم لمشرك فإن أسلم صام ما أدرك (نا) و (م) و (ش) أو يقضي ما مضى أيضاً كمن أدرك آخر وقت الصلاة صلاها كلها بنظره إلى حلول وقت الصلاة على أن رمضان فريضة واحدة، وأنه مخاطب بفروع الشريعة ولزمه، ومفيقاً من جنون أو إغماء وبالغاً إمساك بقية اليوم (نا) و (ح) وأحمد، لأنهم أدركوا وقتاً يجب صومه في الجملة لا (م) و (ش) أو دونهما لعذرهما كمسافر ومريض. أو كافراً وبالغاً يقضونه (نا) أو لا (اق) وإن افاق بعد رمضان فرق) وإن جن فيه قضى الصوم وما جن في وقتها، وإن أغمى بعد نية ليل أجزاه يومه ويقضيان ما أفسداه بنحو جنابة والمغمى عليه صحيح العقل في جسده آفة فهو كنائم يقضي أو كمجنون فلا يقضيها إلا ما أغمي في وقتها (ق) (ت) لا يقضيان ولا النائم إن نووا لرمضان كله إذ هم كناو ذهل إن لم يفسده، وإن لم ينوياه قضياه. أو لا إذا لم يشهداه بعقل، ومن نوى ليوم ويقظ في الثاني، أو بعده قضى غير الأول، ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطلق ليعتاده، أو إن بلغ اثني عشر، أو إذا بلغ، وصوم والحائض فسق وتخفى ما لا يحل لصائم لئلا يعجل عليها بالبراءة ولا تحل البراءة منها لامكان الحيض والنسيان وعذر ما حتى تنفى الأعذار، أو لا تجيب السائل وكذا غيرها لا النفساء لشهرة النفاس فلها الاظهار وندب إمساك يوم طهرتا فيه، أو لا، أو وجب (اق) وتقضيانه.
النفساء
ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برءه أفطر وأطعم كل يوم مسكيناً غداء وعشاء (نا) و (ش) وإن شاء أعطاه ملء كفيه طعاماً، أو لا عليه (اق) وإن أطاق بعد