الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

أبيح الأفطار بنية

الباب الخامس

265

أبيح الافطار بنية ليل لمرض يشق الصوم به، أو ما يسمى مرضاً، أو ما لا يؤكل معه مبلغ إليه (نا) (اق) وإن أفطر بلا نية انهدم ماض إن لم يضطر. أو لا (ق) ولا كفارة، ولسفر إذا جاوز الفرسخين ليلاً ونوى لئلا يبطل صومه، وقد قال الله عز وعلا ولا تبطلوا أعمالكم وهو (ص) وإن لم ينو ولم يضطر فرق) أو إذا جاوز البلد السفر ثلاثة أيام، أو لأقل أيضاً، أو في بيته، أو عند خروجه منه،، أو في اليوم الثاني من سفر، أو إذا مضت الثلاثة، أو إذا جاوزهما وقصدهن، أو إذ جاوزهما والحوزة. أو يفطر ولو لم ينو ليلاً (اق) وصوم المسافر أفضل (نا) و (م) و (ح) لأن الأداء أفضل من القضاء، ولأن فيه مسارعة إلى الخير، ولأن الافطار رخصة، ويرده أن رخصة الله قد تجب وقد تستحب وقد تكره وقد تباح، وفيه أنه لم يقم دليل على أحد هؤلاء الأحكام هنا فيبقى على أصل الرخصة وهو الموجوحية، إلا ما فيه مضرة فلا يترجح. أو افطاره. أو سواء (نا) فيما قيل وهو (ص)، أو ليس صومه من البر ولعل معنى قول عبد الرحمن بن عوف الصائم فيه كالمفطر في الحضر أنه فيه كالمفطر لعذر في الحضر في انه لا مدح ولا ذم ولعل معنى حديث ليس من البره انه ليس راجحاً، وان السؤال عن الراجح، أو الأفضل أيسرهما لقوله سبحانه وتعالى: ويريد الله بكم اليسر (اق) وإن صام مريض أو مسافر أجزاه وهو (ص) أو لا يجب عليهما الافطار لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر وأجيب بأنه من دلالة الاقتضاء حذف ما يتوقف عليه المعنى أي فافطر، وسماه بعض لحن وهو الخطاب وشهر أن لحنه مساواة المسكوت للمنطوق حكماً كولا تأكلوا أموالهم