الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

مفسد الإفطار

وهو من اللحن بمعنى التلويح لمعنى، ويطلق على تغير الإعراب، وأما تغيير الحرف فتصحيف، أو لحن أيضاً (ق) وأصله مطلق الصرف عن جهة، وان فحواه كونه قطعاً. أولى بالحكم فيفهم كولا تقل لهما أف وكلاهما مفهوم موافقة، لموافقة المسكوت للمنطوق عكس مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب، وهو بالحصر والصفة والشرط والغاية والظرف والعدد وهن حجة واللقب وليسها، وهو الاسم الجامد والفعل، وقد يسمى كل حذف مجازاً والمشهور أن المجاز الكلمة المتغيرة الإعراب لحذف أخرى، فتسمى مجازاً بالحذف ومجازاً بالنقص، أو بزيادة أخرى فتسمى مجازاً بالزيادة وكلاهما غير مجازي الارسال والاستعارة. أو لا يفطر إن دخل رمضان قبل سفره (اق) وإن صام بعد جواز الافطار ثم أفطر صح، أو لا وهو (ص) ولو صام في إذا لم يتخذه وطناً لأنه بعد الصوم إبطال له كأجير

مصر

ترك العمل، أو له بحسب ما عمل أو كلهما ويجبر على العمل، أو يفسد إلا صوم بين فطرين (اق) لنا والمصر في كلامه مجاز لكل بلد معمور ولو قليلا، أو تنبيه بالأعلى على الأدنى، وإن أفطر بعذر فسد و (ص) أو لا (ت) هو (ص) إذ لم يفطر اختياراً فيكون ابطالاً لما التزم (ق) ولمن دخل أمياله نهاراً ما حل للمفطر إن فعل مفطراً خارجها يومه ولو بقي أياماً في ذلك المقدار (نا) و (م) و (ش) وذكر أول النهار تنبيه بالأعلى على الأدنى، وذلك رواية أصحابنا عن جابر بن زيد، أو لا لئلا يعجل عليه بالبراءة (ح) وبعضنا وهو رواية قومنا عن جابر بن زيد، لكن لا كفارة إن فعل إجماعاً، لأنه قد أكل فيه مثلاً فلا يلزمه الامساك في وطنه، وندب لمن علم أنه يدخلها أن يبيت الصيام.

فصل

لزم مفسده عمداً قضاؤه وهو (ص) أو ماض، أو يومه (اق) ومغلظة وبتضييع ماض، أو يومه (ق) وفيها (ق) وبشبهة يومه ولا كفارة بإفساد القضاء، وندب تعجيله غد الفطر فيعدل الأداء إن أفطر نسياناً، وبالأولى إن وجب عليه الافطار بحيض أو نفاس أو ضرورة وذلك للعذر والسرعة للقضاء وهو (ص) أو إن لزم بنحو عمد الأكل وتضييع الغسل ولم يقض غده انهدم ما صام بعد العمد كما قبله، على