الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧مفسد الإفطار
أياماً
من
267
أنه لم يفسد بالعمد إلا ما سبقه (ق) ويجب تتابعه لرمضان واحد ولو لم يتابع الافطار فيه، وإلا فسد ما قضى (نا) وهو (ص) لأنه متتابع في وقت الأداء فإن جمع أول ووسط وآخر تابع بينهن وبه قالت عائشة. أو لا (ق) ونسخ لفظ متتابعات بعد وفعدة من أيام أخر تلاوة لا حكماً، ويحتاج من يقول نسخ تلاوة وحكماً إلى دليل لأنه زيادة نسخ الحكم بالظن لا بدليل هذا مراد الشيخ، وقال الشعراني تلاوة وحكماً، والعدة نص في العدد من غير تعرض لوجوب التتابع أو جوازه، واستفيد وجوبه من كون ذلك بدلاً مما وجب تتابعه في الأداء، ونوظر التتابع بالصلاة الواحدة وبالحج وفيه أن الصلاة لا تفريق فيها والصوم مفرق
بالليالي.
وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض ونسيان واضطرار (نا) و (ش) و (ص) بعض أو لا وهو (ص) (ق) وإن لسفر انهدم (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) أو لا (ق) لا لحيض ونفاس إلا إن طهرتا ليلاً فلم تصبحا صائمتين ولا عيد ورمضان. أو انهدم عمن أخر القضاء حتى لا يتم قبلهما وعن أول الطهر (ق) وإن قدم المسافر وبرأ المريض ولم يقضيا مع الامكان ولو ليوم واحد ثم رجع العذر حتى دخل ثان، صاماه وأطعما من أول رمضان عن كل يوم لزمهما ولو من وسطه أو آخره مسكيناً مفطراً غداء وعشاء وإن صائماً ففطوراً وسَحوراً، وإن كال فكل مدان (نا) أو مد (م) و (ش) وقضيا بعد. أو يقضيان فقط (اق).
ويبدأ الاطعام من الليلة الثانية من رمضان لأنه لا صوم لرمضان قبل الليلة الأولى فضلاً. أن يعطيه فطوره، ولأنه يتحقق تزاحم الصوم من النهار الأول لا
عن
من الليل إذ لا صوم فيه، وإن لم يقضيا إلى الثالث فكذا وهكذا، أو لا إطعام بعد الثاني ولو لم يصم فيه (ق) وإن اتصل المرض والسفر إلى الثاني فصاما أطعما وقضيا بعد، أو لا إطعام (م) و (ش) وابن عباس في الرواية الصحيحة عنه (ق) لنا ولا قضاء أيضاً وهو رواية عنه ولا شيء على مريض في مرضه، أو سفر به فمات في السفر بعد برء ومسافر مات في سفره أو قدم ومنع من الصوم بنحو مرض وحيض (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) أو يطعم عنهما ولو لم يوصيا بالإطعام وهو مراد الشيخ لا كما قيل، أو إن أوصيا (اق).