الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣الاعتكاف
273
الباب السابع
صلاة
الاعتكاف لغة لزوم المكان، وشرعاً لزوم مسجد تجمع فيه الصلوات للعبادة لئلا يخرج للجماعة، بناء على جواز الخروج إليها ولئلا يترك الأوكد وهو الجماعة إلى شيء ما فرض إلا منه جهته، وذلك مع صوم وعزم على ثلاثة أيام، أو عشرة. أو يوم وليلة (اق) فصاعداً (نا) و (م) و (ش) و (ح) أو يجوز في كل مسجد، أو في غيره أيضاً ويختص بمسجد الجمعة لئلا يخرج إليها لوجوب الخروج إليها، أو بالمسجد الحرام والنبوي وبيت المقدس، أو ولو بلا بعض، واعتكافه له في رمضان واقعة حال لا شرط للصوم في الاعتكاف، وإلا فليختص أيضاً برمضان لأنه فعله فيه والنهي عن ا المباشرة في الاعتكاف بعد ذكر المباشرة ليالي رمضان لا يوجب الصوم في الاعتكاف، بل قالوا لا يجوز للمعتكف الجماع ولو ليلاً كما منع منه المحرم (اق).
صوم
عند
وهو مسنون مندوب إليه، ولا سيما في رمضان خصوصاً العشر الأواخر لليلة القدر، فإن من قامها الله غفر له وتُلتَمَس أوتارهن وكان لا يشتد اجتهاده فيهن، روي «انها في تاسعة تبقى أو سابعة أو خامسة وروي ثالثة بدل خامسة والعد من أولهن، أو من آخر الشهر (ق) فإذا عد من آخر كانت في اشفاع العشرة، أول كانت في أوتارها وهو أولى وكرهه (م) خوف عدم الوفاء، وهو مردود لندب الشرع إليه، وواجب أن نذر به فإنه يجب الوفاء بالنذر في الطاعة وتركه في المعصية بلا كفارة على (ص) وفيه تشبه بالملائكة في استغراق الأوقات في العبادة والكف عن الشهوات وما لا ينبغي، قال الحسن بن علي قال
وإذا عد من