الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

الاعتكاف

رسول الله الله: «من اعتكف عشرة في رمضان كمن حج حجتين واعتمر عمرتين، وروي أنه له لم يعتكف في سنة في رمضان لأنه سافر، واعتكف من

قابل في رمضان عشرين كأنه استدرك عشرة العام الماضي وذلك عام موته عرض القرآن على جبريل عام موته مرتين واعتكف فيه عشرين، وقبل ذلك يعتكف عشراً ويعرض مرة.

ويختص بالصلاة والقرآن، والذكر، ويخرج لما لا بد منه كسؤال عما لا بد نه في الحال، وجمعة وصلاة ميت تعين لها، ولا يقف لنحو تعزية ومصافحة بل يفعل ماشياً، وحاجة الانسان وطهارة وطعام لا بد منه ولو لعياله، أو ينقضه الخروج للجمعة (م) وهو ضعيف لوجوبها، أو يفعل فيه أعمال البر كلها كدرس علم ونسخه وإتيان مجلس العلم فيه ويخرج لها ولو لم تتعين، أو يخرج لكل عبادة كانت خارجه ولو لم تتعين عليه بناء على أن الاعتكاف جعل النفس للعبادة كمستأجر قوة نفس، واصل العبادة المسجد فما لم يكن منها فيه خرج إليه كعيادة مريض (اق) أو له عيادة مريض على طريقه إلى ما لا بد منه والتحدث بما لا إثم فيه ولو في المسجد ومنه لخرج لما لا بد منه وإيصاء أهله. في حاجة قائماً وطيب ودهن وكحل وغسل رأس وعقد نكاح عند بعض (نا) لأنه عبادة و (م) مجيز فيه أيضاً شراء وبيعاً. أو لا (ق) وجازا لقوت ونوم لأنه من صائم عبادة ولا بد منه. والصوم شرط عند جمنا و (م) و (ح) وهو الصحيح لحديث لا اعتكاف إلا بصوم ودل هذا الحديث على ان الاعتكاف لا يختص برمضان بل بمطلق الصوم وإلا قال لا اعتكاف إلا في رمضان، فلو نذر اعتكاف ليل لم يلزمه إذ لا صوم فيه. أو لا إن لم يعده (ش) وبعضنا (ق) وتعشّى بمنزله، أو لا (ق) وإن شرط مانع اعتكاف صلاة ميت وزيارة جاز مثل أن يشترط أن يبيت في بيته ويصنع فيه ونسب لنا، أو لا وبه الجم وهو (ص) (ق) ومن خرج من معتكفه بلا عذر فسد اعتكافه أول خروجه، أو عند تمام الساعة، أو تمام ما خرج فيه من يوم أو ليلة (اق) والساعة ساعة اعتدال وهي جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار لا تقصر بالشتاء ولا تطول بالصيف وهي خمس عشرة درجة، وكل درجة ستون دقيقة، والدقيقة