الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

270

قدر قراءة ستين حرفاً كسورة الكوثر وكالباقيات وكسورة الاخلاص وك «لا إله إلا الله خمساً كل ذلك بتوسط في القراءة، ويقال أيضاً الساعة قدر تنفس ألف مرة، أو

قدر سير ميلين.

وكره عمل غنيّ عنه ويعتكف عن ميت عدداً أوصى بهم، أو ما يراد له. أو يطعم عنه ثلاثون للاعتكاف ولو قليلاً وثلاثون للصوم (ق) ويدخل قبل الغروب ناوي اعتكاف شهر فصاعداً ولو سنة لئلا ينقضي بعض الليل وهو لليوم بعد (نا) و

(م) و (ش) أو قبل الفجر لأنه بالصوم ولا صوم بالليل فلا يدخل ليل لم يكتنفه صوم، وبناء على أن الليل لليوم قبله (ق) وناوي الأيام قبله لأن اليوم من طلوع الفجر بمعنى النهار، فيدخل قبل الفجر لئلا ينقض بعض اليوم. أو بعد صلاته لما أنه فعل ذلك، ويناسب القول بأن اليوم من طلوع الشمس فيبادر بعد

روي عنه

الاعتكاف

لعله نوي

صلاة الفجر لئلا ينقص. وقد يقال لا دليل في فعله إذ لا ندري صلاة الفجر، وإن نوى عشرين أو أقل أو أكثر دخل قبل الغروب بلا من العدد خلاف (ق) والخروج عقب وقت الدخول بقدر ما يتم ومن اعتكف العشر الأواخر أو أكثر، خرج بعد صلاة العيد استحساناً إن كان يصلي العيد في مسجد اعتكافه، وإن كان في صحراء فيلزم معتكفه حتى يخرج إليها وجاز بعد الغروب (م) أو بعده (ش) أو إن قبله فسد (اق).

لأنه

فصل

لزم بجماع نهاراً عمداً ما لزم المجامع في رمضان من الكفارة بالتخيير والانهدام وعصيان لا كفر غير معين الوقت من الله ولو عينه الانسان، كما لا كفر في افساد القضاء إذا لم يعين وقته (نا) أو بالترتيب، أو الانهدام فقط (م) أو هو وديناران. أو هو وعتق رقبة وإن لم يجد فبدنة وإلا فعشرون صاعاً من تمر (اق) وتفسده قبلة ولمس (م) أو لا (نا) أو لا انهدام ولا غرم مال إن اعتكف في غير مسجد، فإن ظاهر الآية جوازه في كل مسجد فلا صوم وفي غير المسجد على أن الجماع إنما هو لوقوع الاعتكاف في المسجد، فإن لم يقع فيه لم ينه

النهي

عن