الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨١281
أشهر الحج
وعبد الرحمن بن عوف، وقد يفرق بأنهن أمهات المؤمنين، وفيه أنه لا تفريق بذلك لأنه لا يحل لهم النظر إليهن كما ينظرون إلى محارمهم، ولأنهن لا يجوز لهن الخلو بواحد من الأمة، ومن أوجب الحج بالزاد والراحلة أوجب على من لم تجد من يسافر بها ان توصي به، أو تحج إنساناً، ولا حج لمشرك ولو خوطب، ولا يحج فرضاً أحد عن حي إلا إن لم يقدر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه وقد لزمه قبل، أو لزمه بمال على قول لزومه به لحديث ان فريضة الحج أدركت أبي، وهو شيخ لا
يطيق الركوب الخ.
فصل
أشهره شوال وذو القعدة مع ذي الحجة لظاهر الآية، وبقاء أمور بعد عرفة كرمي وحلق ونحر ومبيت بمنى، فيجوز تأخير طواف الإفاضة لآخره (م) أو مع عشرين فيجوز لآخرها، فإن أخر عنها فسد حجة، أو عشرة، أو تسعة وعشر ليال فمن أدرك جزءاً من الليل صح حجه (ش) وال (ق) لنا فيجوز التأخير بلا حد، ولو لعام آخر ما لم يصل أهله، ولزم بوصول بلده دم (اق) أو يجامع فيفسد، ومن أحرم به قبلها انعقد عمرة له، كمن أحرم لصلاة قبل وقتها تصير نفلاً (نا) و (ش) وهو (ص) أو حجاً على أن الاشهر أولى واجبة (م) وهو ضعيف، أو بطل لعدم وقته السنة ونية العمرة (ت) هو (ص) وهذا في نحو الصلاة (اق) وعن ابن عباس من أن لا يحرم الناس بالحج إلا في أشهره وتجوز في كل السنة بتكرير إلا في أشهره فلا إلا عمرته أو مرة على أنها فرض (ق).
وكان لا يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة أي أن يكرروها في السنة، وقيل معناه مرة في السنة أي في أي شهر، وعن أنس بن مالك وهو آخر الصحابة موتاً، كان رسول الله لا يعتمر في رجب ويعتمر في رمضان ويعتمر في شوال، وكان يقول من فاته الحج فليعتمر في رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي وعن علي «في كل شهر عمرة».