الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧لا يلبس المحرم
287
أو الحجرِ (ش) وهو (ص) (اق) وكان الله يقول: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود، ويلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة».
فصل
لا يلبس المحرم قميصاً أو عمامة أو سراويل أو برنوساً أو طوقاً أو ما مسه زعفران أو ورس أو طيب، وكان الا الله إذا أراد الإحرام ادهن بدهن لا طيب فيه، وكره ابن عمر شم الريحان وأجازه ابن عباس والنظر في المرأة وإن ذهبت الرائحة بغسل أو غيره جاز (نا) فعلى مريد الإحرام غسل ما فيه أو في ثيابه من الطيب، ولا يضره بقاء لونه بلا طيب فلا يكون بقاء لونه بعد غسله بأمر النبي دليلاً على جواز التطيب عند الإحرام [أو] قبله وهذا معنى قول الشيخ إنما يبقى عليه أثره لا نفسه. أو كره حتى يذهب اللون (ح) (ق) ولا يغطي رأسه أو وجهه ولحيته (نا) و (م) وهو (ص) أو تجوز تغطيته من الذقن للحاجبين بلا دخولهما، ويرده قوله: لا تغطوا وجه المحرم إن مات فإنه يبعث ملبياً (ق).
وجازت تغطية الانف والفم وما تحتهما لنتن مر به بلا جزاء، فهذا مما يناسب أن احرام الرجل من رأسه غير وجهه، ولا يشد على بدنه أو رأسه شيئاً وجاز حمل طعامهم أو غيره على رأسه إذ ليس ذلك لباسه، ولا يحتزم ولا يُزر عليه ثوب، ولا يتقلد سيفاً، ولا قوساً، وإن خاف أمسكه بلا تقليد، وعنه ع وأنه رخص للمحرم أن يلبس السلاح لخوف أو نحوه ولبشه تقليده، ولا تعاويذه ولا حروزاً ولا يلبس خفين إلا إن لم يجد نعلين فيقطعهما تحت الكعبين وليس قطعهما تضييعاً، لأنه الله أمر به وإنما ضيع لو قطعهما مع وجود النعلين، ولا ده عنى لابسهما إلا إن وجد نعلين (نا) و (م) و (ش) أو عليه (ح) وتجوز هذه النعال المركبة مع جلود لم تكن فوق الكعب، وهي من جنس الخف، وجاز للمرأة القميص والسراويل والخف بلا قطع لا القفاز، وهو شيء لليد محشو بقضن، يُزر على الساعدين، ولا النقاب وما مسه زعفران أو ورس أو طيب، وحتى ذهب أو فضة أو غيرهما وحرير وزينة وكحل، وعنه الله ولا تنتقب المرأة ولا تبس